فإن أتت به لأقل من ستة أشهر، فلا نحكم بأنه والأول حمل واحد، لأن العادة ألا يكون بين الحملين أقل من ستة أشهر، فإذا وضعت الولد الثاني قبل مضي ستة أشهر، حكمنا بأنه والأول من حمل واحد، وقد نفى الأول باللعان، وبقى الثاني، فهو بالخيار بين أن ينفيه باللعان أو يمسكه، فإن نفاه انتفى عنه، وإن أمسكه لحقه فإذا لحقه الثاني لحقه الأول، لأنها من حمل واحد، فلا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه ليس منه.
فأما إذا وضعت الثاني لأكثر من ستة أشهر من وقت ولادة الأول، فإنا نحكم بأن الحمل الثاني من حمل آخر، لأنه لا يجوز أن يكون بين الولدين من حمل واحد أكثر من ستة أشهر، فحكمنا بأنه من حمل آخر، وقد نفي الأول باللعان، ووقعت البينونة بينه وبين الزوجة، ويلحقه الثاني، لأنه يمكن أن يكون منه، لأن المرأة لما وضعت الأول وضعت وهي زوجة وإلى أن لاعنها كانت باقية على الزوجية، فيمكن أن يطأها في تلك الحالة، فتحبل وتعلق بالثاني في زوجية، ثم تبين بعد ذلك باللعان، وإذا كان هذا ممكنا لحق به، وإن أراد نفيه باللعان كان له، وإن أمسك لحقه، وإذا لحقه لم يلحقه الأول، لأنه من حمل آخر، فلا يكون لحوق أحدهما موجبا للحوق الآخر.
فأما إذا لاعن على حمل ثم وضعته ووضعت بعده ولدا آخر فلا يخلو: إما أن تضعه لدون ستة أشهر من وقت ولادة الأول أو لأكثر من ستة أشهر.
فإن وضعته لدون ستة أشهر فإنا نحكم أنه والأول من حمل واحد لما مضى، وفي نفي نسب الحمل باللعان نفي الجميع باللعان ولو كانوا مائة.
وأما إذا وضعت الثاني لأكثر من ستة أشهر من وقت ولادة الأول، فإنا نحكم بأن الثاني من حمل آخر، لأنه لا يجوز أن يكون بين الولدين من حمل واحد أكثر من ستة أشهر، وقد نفي نسب الأول باللعان، ووقعت البينونة به، فالثاني ينتفي عنه بغير لعان، لأنه لا يمكن أن يكون منه، لأن الفرقة وقعت والمرأة حامل بالولد الأول فبانت من الزوج ووضعت الولد وهي بائن، فلما وضعت الثاني لأكثر من ستة أشهر حكمنا بأنها حملته وهي بائن، فانتفى عن الزوج بغير لعان، لأنه لا يمكن أن يكون منه.