الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٨٣
فإن أتت به لأقل من ستة أشهر، فلا نحكم بأنه والأول حمل واحد، لأن العادة ألا يكون بين الحملين أقل من ستة أشهر، فإذا وضعت الولد الثاني قبل مضي ستة أشهر، حكمنا بأنه والأول من حمل واحد، وقد نفى الأول باللعان، وبقى الثاني، فهو بالخيار بين أن ينفيه باللعان أو يمسكه، فإن نفاه انتفى عنه، وإن أمسكه لحقه فإذا لحقه الثاني لحقه الأول، لأنها من حمل واحد، فلا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه ليس منه.
فأما إذا وضعت الثاني لأكثر من ستة أشهر من وقت ولادة الأول، فإنا نحكم بأن الحمل الثاني من حمل آخر، لأنه لا يجوز أن يكون بين الولدين من حمل واحد أكثر من ستة أشهر، فحكمنا بأنه من حمل آخر، وقد نفي الأول باللعان، ووقعت البينونة بينه وبين الزوجة، ويلحقه الثاني، لأنه يمكن أن يكون منه، لأن المرأة لما وضعت الأول وضعت وهي زوجة وإلى أن لاعنها كانت باقية على الزوجية، فيمكن أن يطأها في تلك الحالة، فتحبل وتعلق بالثاني في زوجية، ثم تبين بعد ذلك باللعان، وإذا كان هذا ممكنا لحق به، وإن أراد نفيه باللعان كان له، وإن أمسك لحقه، وإذا لحقه لم يلحقه الأول، لأنه من حمل آخر، فلا يكون لحوق أحدهما موجبا للحوق الآخر.
فأما إذا لاعن على حمل ثم وضعته ووضعت بعده ولدا آخر فلا يخلو: إما أن تضعه لدون ستة أشهر من وقت ولادة الأول أو لأكثر من ستة أشهر.
فإن وضعته لدون ستة أشهر فإنا نحكم أنه والأول من حمل واحد لما مضى، وفي نفي نسب الحمل باللعان نفي الجميع باللعان ولو كانوا مائة.
وأما إذا وضعت الثاني لأكثر من ستة أشهر من وقت ولادة الأول، فإنا نحكم بأن الثاني من حمل آخر، لأنه لا يجوز أن يكون بين الولدين من حمل واحد أكثر من ستة أشهر، وقد نفي نسب الأول باللعان، ووقعت البينونة به، فالثاني ينتفي عنه بغير لعان، لأنه لا يمكن أن يكون منه، لأن الفرقة وقعت والمرأة حامل بالولد الأول فبانت من الزوج ووضعت الولد وهي بائن، فلما وضعت الثاني لأكثر من ستة أشهر حكمنا بأنها حملته وهي بائن، فانتفى عن الزوج بغير لعان، لأنه لا يمكن أن يكون منه.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479