الزوجة لقوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " وهذا ما رمى، وقال آخرون: له أن يلاعن، وهو الأقوى، لعموم الأخبار في من نفى ولدا أن عليه أن يلاعن.
إذا كانت له زوجة فاتت منه بولد فقذفها ونفاه باللعان، فقال رجل أجنبي للولد المنفى باللعان: لست بابن فلان، فإنه لا يكون قاذفا بهذا القول، لأنه محتمل للقذف وغير القذف، فإذا احتمل لم يحكم بالقذف ورجع إليه فيما أراد.
فإن قال: أردت به أن أمه أتت به من زنا، فقد صرح بالقذف، فإن كانت المرأة حرة محصنة فعليه الحد، وإن كانت غير محصنة إما أمة أو كافرة أو غير عفيفة فلا حد عليه، وعليه التعزير.
فإن قال: الشرع منع من نسبه، فهذا ليس بقذف، ويرجع إلى المرأة فإن صدقته فلا شئ عليه، وإن كذبته فقالت: بل أراد القذف، فالقول قول الأجنبي لأنه أعلم بما أراد، هذا إذا نفى أبوه نسبه باللعان.
فأما إذا نفى الأب نسبه ثم عاد فأقر به، فقال له أجنبي: لست بابن فلان، فإنه يكون قاذفا، وفيه خلاف، وإن قال له أبوه: لست بابني، بعد أن أقر به كان أيضا قاذفا، وفيه خلاف.
وألفاظ القذف على ثلاثة أضرب: لفظ هو صريح القذف وهو قوله " زنيت "، أو يقول لغلام: يا ابن الزانية، ولفظ هو قذف في الظاهر ويحتمل غير القذف، وهو أن يقول لمن لم يستقر نسبه: لست بابن فلان، ولفظ هو كناية في القذف وهو أن يقول لمن استقر نسبه: لست بابن فلان.
إذا أتت امرأة الرجل بولد فنفاه باللعان ثم جاءت بولد آخر بعده، ففيه مسألتان:
إحديهما أن يكون قد لاعن على ولد منفصل، الثانية أن يكون قد لاعن على حمل متصل، وفي كل واحدة من المسألتين مسألتان:
فأما الأولى: وهي إذا لاعن على ولد منفصل، بأن يظهر بالمرأة الحمل فنفاه، وأخر اللعان حتى وضعت، ثم لاعن ونفى نسبه، فاتت بعده بولد آخر، فلا يخلو: إما أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من وقت ولادة الأول، أو لأكثر من ستة أشهر.