الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٨٢
الزوجة لقوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " وهذا ما رمى، وقال آخرون: له أن يلاعن، وهو الأقوى، لعموم الأخبار في من نفى ولدا أن عليه أن يلاعن.
إذا كانت له زوجة فاتت منه بولد فقذفها ونفاه باللعان، فقال رجل أجنبي للولد المنفى باللعان: لست بابن فلان، فإنه لا يكون قاذفا بهذا القول، لأنه محتمل للقذف وغير القذف، فإذا احتمل لم يحكم بالقذف ورجع إليه فيما أراد.
فإن قال: أردت به أن أمه أتت به من زنا، فقد صرح بالقذف، فإن كانت المرأة حرة محصنة فعليه الحد، وإن كانت غير محصنة إما أمة أو كافرة أو غير عفيفة فلا حد عليه، وعليه التعزير.
فإن قال: الشرع منع من نسبه، فهذا ليس بقذف، ويرجع إلى المرأة فإن صدقته فلا شئ عليه، وإن كذبته فقالت: بل أراد القذف، فالقول قول الأجنبي لأنه أعلم بما أراد، هذا إذا نفى أبوه نسبه باللعان.
فأما إذا نفى الأب نسبه ثم عاد فأقر به، فقال له أجنبي: لست بابن فلان، فإنه يكون قاذفا، وفيه خلاف، وإن قال له أبوه: لست بابني، بعد أن أقر به كان أيضا قاذفا، وفيه خلاف.
وألفاظ القذف على ثلاثة أضرب: لفظ هو صريح القذف وهو قوله " زنيت "، أو يقول لغلام: يا ابن الزانية، ولفظ هو قذف في الظاهر ويحتمل غير القذف، وهو أن يقول لمن لم يستقر نسبه: لست بابن فلان، ولفظ هو كناية في القذف وهو أن يقول لمن استقر نسبه: لست بابن فلان.
إذا أتت امرأة الرجل بولد فنفاه باللعان ثم جاءت بولد آخر بعده، ففيه مسألتان:
إحديهما أن يكون قد لاعن على ولد منفصل، الثانية أن يكون قد لاعن على حمل متصل، وفي كل واحدة من المسألتين مسألتان:
فأما الأولى: وهي إذا لاعن على ولد منفصل، بأن يظهر بالمرأة الحمل فنفاه، وأخر اللعان حتى وضعت، ثم لاعن ونفى نسبه، فاتت بعده بولد آخر، فلا يخلو: إما أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من وقت ولادة الأول، أو لأكثر من ستة أشهر.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479