قوله.
إذا كان للرجل امرأة فاتت بولد، فقال: ما هذا الولد مني، فيه ست مسائل:
الأولى: أن يقذفها برجل بعينه، فيقول: زنا بك فلان، فله أن يلاعن وينفي النسب، لقصة هلال بن أمية، فإنه قذفها بشريك بن السحماء.
الثانية: أن يقذفها برجل لا بعينه، فيقول: زنا بك رجل - ولا يسميه - وهذا الولد منه، فله أن يلاعن وينفي النسب لقصة العجلاني، فإنه قذف زوجته برجل لا بعينه.
الثالثة: أن يقول: ما هذا الولد مني وما أصبتك ولست بزانية، فيلحقه الولد، ولا يكون ذلك قذفا ولا نفيا لنسبه، لأن قوله " ما أصبتك ولست بزانية " معناه لم يك مني لأنني ما أصبتك، وقد يكون الولد منه وإن لم يصبها بأن يطأ دون الفرج فيسبق الماء إلى الفرج فينعقد الولد، وقد تستدخل ماءه فتحبل على ما روي في بعض الأخبار.
الرابعة: أن لا يقذف واحدا منهما وينفي النسب، فيقول: وطئك فلان بشبهة وهذا الولد منه، بأن يقول: وجدك على فراشه فظنك زوجته وظننته زوجك، فليس له أن ينفي النسب باللعان، لأنه قد ينتفي عنه بغير لعان، فإن النسب يلحق الواطئ بشبهة، فهاهنا عندنا يقرع، وعندهم يعرض على القافة.
وكل موضع يمكن نفي النسب بغير لعان لم يجزئ نفيه باللعان، كمن وطئ أمته فاتت بولد فنفاه لشبهة، لا يحتاج إلى لعان بلا خلاف، وإن كان عند المخالف يحتاج إلى يمين أنه كان قد استبرأها فينتفي عنه، وعندنا القول قوله بلا يمين.
الخامسة: أن يقذف الزوجة ولا يقذف الواطئ، فيقول: وطئك رجل بشبهة وأنت زانية لأنك علمته وما علم هو، فليس له هاهنا أن يلاعن، بل يعرض عندهم على القافة وعندنا يقرع بينهما فينتفي عنه بغير لعان.
السادسة: أن يقذف الواطئ ولا يقذفها، بأن يقول: غصبك فلان فوطئك مكرهة وهو زان ولست بزانية، فالنسب لا يلحق الواطئ هاهنا، ويكون قاذفا له، وعليه الحد، وهل له أن يلاعن لنفي النسب؟ قال قوم: ليس له أن يلاعن إلا أن يقذف