الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٨١
قوله.
إذا كان للرجل امرأة فاتت بولد، فقال: ما هذا الولد مني، فيه ست مسائل:
الأولى: أن يقذفها برجل بعينه، فيقول: زنا بك فلان، فله أن يلاعن وينفي النسب، لقصة هلال بن أمية، فإنه قذفها بشريك بن السحماء.
الثانية: أن يقذفها برجل لا بعينه، فيقول: زنا بك رجل - ولا يسميه - وهذا الولد منه، فله أن يلاعن وينفي النسب لقصة العجلاني، فإنه قذف زوجته برجل لا بعينه.
الثالثة: أن يقول: ما هذا الولد مني وما أصبتك ولست بزانية، فيلحقه الولد، ولا يكون ذلك قذفا ولا نفيا لنسبه، لأن قوله " ما أصبتك ولست بزانية " معناه لم يك مني لأنني ما أصبتك، وقد يكون الولد منه وإن لم يصبها بأن يطأ دون الفرج فيسبق الماء إلى الفرج فينعقد الولد، وقد تستدخل ماءه فتحبل على ما روي في بعض الأخبار.
الرابعة: أن لا يقذف واحدا منهما وينفي النسب، فيقول: وطئك فلان بشبهة وهذا الولد منه، بأن يقول: وجدك على فراشه فظنك زوجته وظننته زوجك، فليس له أن ينفي النسب باللعان، لأنه قد ينتفي عنه بغير لعان، فإن النسب يلحق الواطئ بشبهة، فهاهنا عندنا يقرع، وعندهم يعرض على القافة.
وكل موضع يمكن نفي النسب بغير لعان لم يجزئ نفيه باللعان، كمن وطئ أمته فاتت بولد فنفاه لشبهة، لا يحتاج إلى لعان بلا خلاف، وإن كان عند المخالف يحتاج إلى يمين أنه كان قد استبرأها فينتفي عنه، وعندنا القول قوله بلا يمين.
الخامسة: أن يقذف الزوجة ولا يقذف الواطئ، فيقول: وطئك رجل بشبهة وأنت زانية لأنك علمته وما علم هو، فليس له هاهنا أن يلاعن، بل يعرض عندهم على القافة وعندنا يقرع بينهما فينتفي عنه بغير لعان.
السادسة: أن يقذف الواطئ ولا يقذفها، بأن يقول: غصبك فلان فوطئك مكرهة وهو زان ولست بزانية، فالنسب لا يلحق الواطئ هاهنا، ويكون قاذفا له، وعليه الحد، وهل له أن يلاعن لنفي النسب؟ قال قوم: ليس له أن يلاعن إلا أن يقذف
(٣٨١)
مفاتيح البحث: الفرج (2)، الزوجة (3)، الهلال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479