الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٨٠
معرفتها مشاهدة.
فمن قال يعرض عليهم قال: إن ألحقوه بها لحق، وحكم بأنها أتت به على فراشه إلا أن ينفيه باللعان، ومن قال: لا يعرض - على ما قلناه -، أو لم يوجدوا، أو وجدوا وأشكل الأمر، فالقول قول الزوج، لأن الأصل أنها لم تلده.
فإن حلف سقط دعواها وانتفى النسب عنه بغير اللعان، لأنه لم يثبت الولادة على فراشه، وإن نكل رددنا اليمين عليها فتحلف، ويثبت الفراش ويلحقه، إلا أن ينفيه باللعان.
وإن نكلت عن اليمين فهل يوقف على بلوع الصبي فيحلف ويحكم على أنها ولدته على فراشه فيلحقه نسبه؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يوقف، لأن اليمين كانت حقا لها، فإذا نكلت عنها أسقطت حقها منه فلم يثبت بعد ذلك.
والوجه الثاني: أنه يوقف لأن اليمين كان يتعلق بها حق المرأة وحق الصبي وهو لحوق نسبه، فإذا أسقطت المرأة حقها بقي حق الصبي، فكان له الحلف على إثباته، والأول أقوى وإن كان الثاني أيضا قويا.
فمن قال: إن اليمين يوقف على بلوع الصبي، يتوقف حتى يبلغ، فإذا حلف لحق نسبه بالأب إلا أن ينفيه باللعان، ومن قال: لا يوقف، فقد سقط النسب في حق الأب وبقى مجرد دعوى الأم للنسب من غير بينة، فهل يلحقها النسب بدعواها؟ قيل فيه وجهان: منهم من قال: لا يلحق نسب المرأة إلا ببينة، سواء كان لها زوج أو لم يكن، ومنهم من قال: يلحقها النسب سواء كان لها زوج أو لم يكن، إلا أنه إذا كان لها زوج لحقها دون زوجها، وفيهم من قال: إن لم يكن لها زوج لحقها النسب، وإن كان لها زوج لم يلحقها النسب، وهاهنا لها زوج لا يجئ فيه إلا الوجهان، ولا يجئ الفصل.
والأقوى عندي أنه لا يقبل قولها، ولا يلحقها النسب، سواء كان لها زوج أو لم يكن، لأنه يمكنها إقامة البينة على الولادة، ويفارق الرجل لأنه لا يمكنه ذلك فقبل
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479