معرفتها مشاهدة.
فمن قال يعرض عليهم قال: إن ألحقوه بها لحق، وحكم بأنها أتت به على فراشه إلا أن ينفيه باللعان، ومن قال: لا يعرض - على ما قلناه -، أو لم يوجدوا، أو وجدوا وأشكل الأمر، فالقول قول الزوج، لأن الأصل أنها لم تلده.
فإن حلف سقط دعواها وانتفى النسب عنه بغير اللعان، لأنه لم يثبت الولادة على فراشه، وإن نكل رددنا اليمين عليها فتحلف، ويثبت الفراش ويلحقه، إلا أن ينفيه باللعان.
وإن نكلت عن اليمين فهل يوقف على بلوع الصبي فيحلف ويحكم على أنها ولدته على فراشه فيلحقه نسبه؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يوقف، لأن اليمين كانت حقا لها، فإذا نكلت عنها أسقطت حقها منه فلم يثبت بعد ذلك.
والوجه الثاني: أنه يوقف لأن اليمين كان يتعلق بها حق المرأة وحق الصبي وهو لحوق نسبه، فإذا أسقطت المرأة حقها بقي حق الصبي، فكان له الحلف على إثباته، والأول أقوى وإن كان الثاني أيضا قويا.
فمن قال: إن اليمين يوقف على بلوع الصبي، يتوقف حتى يبلغ، فإذا حلف لحق نسبه بالأب إلا أن ينفيه باللعان، ومن قال: لا يوقف، فقد سقط النسب في حق الأب وبقى مجرد دعوى الأم للنسب من غير بينة، فهل يلحقها النسب بدعواها؟ قيل فيه وجهان: منهم من قال: لا يلحق نسب المرأة إلا ببينة، سواء كان لها زوج أو لم يكن، ومنهم من قال: يلحقها النسب سواء كان لها زوج أو لم يكن، إلا أنه إذا كان لها زوج لحقها دون زوجها، وفيهم من قال: إن لم يكن لها زوج لحقها النسب، وإن كان لها زوج لم يلحقها النسب، وهاهنا لها زوج لا يجئ فيه إلا الوجهان، ولا يجئ الفصل.
والأقوى عندي أنه لا يقبل قولها، ولا يلحقها النسب، سواء كان لها زوج أو لم يكن، لأنه يمكنها إقامة البينة على الولادة، ويفارق الرجل لأنه لا يمكنه ذلك فقبل