الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٧٩
لإمكان أن يكون منه، وله نفيه باللعان.
الثالثة: أن لا يمكن أن يكون من واحد منهما، بأن تأتي به لأكثر من تسعة أشهر من وقت طلاق الأول، ولدون ستة أشهر من وقت نكاح الثاني، فينتفي عنهما بغير لعان لأنه لا يمكن أن يكون من واحد منهما.
الرابعة: يمكن أن يكون من كل واحد منهما، بأن تأتي به لأكثر من ستة أشهر من وقت نكاح الثاني، وأقل من تسعة أشهر من وقت طلاق الأول، فيمكن أن يكون من كل واحد منهما، فعند المخالف يعرض على القافة، فبأيهما ألحقوه لحق، وانتفى عن الآخر، ويكون للذي لحق به نفيه باللعان، وإن لم يكن قافة أو كانوا وأشكل الأمر، ترك حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما وينتفي عن الآخر، وعندنا تستعمل القرعة، فمن خرج اسمه ألحق به، وليس له نفيه باللعان.
وأما إذا لم يعرف وقت طلاق الأول ونكاح الثاني وولادة الولد، فالزوجة تدعي أنها أتت به على فراش الزوج، وأنه لا حق به، وهو منكر ذلك، فالقول قول الزوج، لأن الأصل عدم الولادة لها، وانتفاء النسب حتى يعلم ثبوته، فإن حلف سقط دعواها وانتفى النسب بانتفاء الفراش، وإن نكل ردت اليمين عليها، فإن حلفت ثبت له الفراش، ولحق النسب حتى ينفيه باللعان، وإن نكلت عن اليمين فهل توقف اليمين على بلوع الصبي حتى يحلف ويثبت نسبه؟ على ما سنبينه فيما بعد.
وأما القسم الرابع، وهو إذا قال: ما ولدت هذا الولد بل استعرته أو التقطته، فيحتاج أن تقيم المرأة البينة على ولادتها له، لأن الولادة تكون ظاهرة يحضره جماعة فيتصور إقامة البينة عليها ولا يقبل بمجرد الدعوى.
فإذا أقامت بينة قبل منها رجلان، ورجل وامرأتان، وأربع نسوة، لأن هذا أمر ليس يحضره الرجال في الغالب، فتقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، وإن تعذر إقامة البينة عليها قال قوم: يعرض على القافة، وقال آخرون: لا يعرض، وهو الذي نقوله، لأن ولادة المرأة تدرك مشاهدة فلا يرجع إلى الاستدلال، ولو كان القافة صحيحا، وولادة الأب إنما يتوصل إليها بذلك عند من أجازه من حيث لا يمكن
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479