فهل يحل له وطؤها بملك اليمين؟ قيل فيه وجهان: الصحيح عندنا وعندهم أنها لا تحل له، والثاني أنها تحل، وبه قال شاذ من أصحابنا.
إذا أبان زوجته باللعان لا تستحق عندنا السكنى ولا النفقة إلا أن تكون حاملا ولم ينف حملها فإنها تستحق النفقة والسكنى، وقال بعضهم: تستحق السكنى مدة اللعان، وفي النفقة مثل ما قلناه، غير أنه إذا أوجب النفقة للحمل هل هو لها أو للحمل؟ قيل فيه قولان أقواهما عندي أنها للحمل دونها، وإن نفي نسب الولد فلا نفقة لها وأما السكنى فإنها تستحق عندهم مدة العدة بلا خلاف عندهم.
إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فمات أحدهما وبقى الآخر، فللأب أن ينفي نسب الحي والميت معا، وكذلك لو كان الولد واحدا فمات كان له نفيه باللعان، وقال بعضهم: لا يجب نفي نسب الميت، فإذا لم يصح نفي نسب الميت لم يصح نفي نسب الحي لأنهما حمل واحد.
إذا أتت بولد ونفاه باللعان ثم مات الولد ورجع الزوج فأقر بنسبه، لا يلحقه ولا يرثه عندنا، وقال بعضهم: يلحقه ويرثه إن خلف مالا سواء خلف الولد ولدا أو لم يخلف، وفيه خلاف، ولا خلاف بينهم أنه لو أقر به قبل موت الولد أنه يلحقه ويثبت نسبه ويتوارثان، وعندنا لا يرثه الأب بحال.
إذا قال الرجل لزوجته: يا زانية، فقالت: زنيت بك، فأما الزوج فقد قذفها بقوله يا زانية لأن ذلك صريح في القذف لا يحتمل غيره، وأما قولها له بك زنيت فليس بصريح في القذف، بل هو محتمل له ولغيره لأنه يحتمل ثلاثة أشياء:
أحدها: القذف، وهو أنها أرادت أنك زنيت بي قبل الزوجية، فأنت زان وأنا زانية، وهو أقواها عندي.
الثاني: ويحتمل أن يكون أقرت على نفسها بالزنى ولم تقذف الزوج، فتريد بذلك أنك وطئتني وأنت تظنني زوجتك وأنا عالمة بأنك أجنبي، فكنت أنا زانية وأنت لست بزان.
الثالث: ويحتمل أن لا يكون أقرت بالزنى ولا قذفته بل أرادت النفي والجحود،