الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٨٥
فهل يحل له وطؤها بملك اليمين؟ قيل فيه وجهان: الصحيح عندنا وعندهم أنها لا تحل له، والثاني أنها تحل، وبه قال شاذ من أصحابنا.
إذا أبان زوجته باللعان لا تستحق عندنا السكنى ولا النفقة إلا أن تكون حاملا ولم ينف حملها فإنها تستحق النفقة والسكنى، وقال بعضهم: تستحق السكنى مدة اللعان، وفي النفقة مثل ما قلناه، غير أنه إذا أوجب النفقة للحمل هل هو لها أو للحمل؟ قيل فيه قولان أقواهما عندي أنها للحمل دونها، وإن نفي نسب الولد فلا نفقة لها وأما السكنى فإنها تستحق عندهم مدة العدة بلا خلاف عندهم.
إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فمات أحدهما وبقى الآخر، فللأب أن ينفي نسب الحي والميت معا، وكذلك لو كان الولد واحدا فمات كان له نفيه باللعان، وقال بعضهم: لا يجب نفي نسب الميت، فإذا لم يصح نفي نسب الميت لم يصح نفي نسب الحي لأنهما حمل واحد.
إذا أتت بولد ونفاه باللعان ثم مات الولد ورجع الزوج فأقر بنسبه، لا يلحقه ولا يرثه عندنا، وقال بعضهم: يلحقه ويرثه إن خلف مالا سواء خلف الولد ولدا أو لم يخلف، وفيه خلاف، ولا خلاف بينهم أنه لو أقر به قبل موت الولد أنه يلحقه ويثبت نسبه ويتوارثان، وعندنا لا يرثه الأب بحال.
إذا قال الرجل لزوجته: يا زانية، فقالت: زنيت بك، فأما الزوج فقد قذفها بقوله يا زانية لأن ذلك صريح في القذف لا يحتمل غيره، وأما قولها له بك زنيت فليس بصريح في القذف، بل هو محتمل له ولغيره لأنه يحتمل ثلاثة أشياء:
أحدها: القذف، وهو أنها أرادت أنك زنيت بي قبل الزوجية، فأنت زان وأنا زانية، وهو أقواها عندي.
الثاني: ويحتمل أن يكون أقرت على نفسها بالزنى ولم تقذف الزوج، فتريد بذلك أنك وطئتني وأنت تظنني زوجتك وأنا عالمة بأنك أجنبي، فكنت أنا زانية وأنت لست بزان.
الثالث: ويحتمل أن لا يكون أقرت بالزنى ولا قذفته بل أرادت النفي والجحود،
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479