الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٧٨
صحيحة كانت أو مريضة، وسواء ثبت باعترافها أو ببينة، لأن الغرض إتلافها، وفيه خلاف شاذ.
إذا أتت امرأة الرجل بولد فقال: ليس هذا مني، فإنه لا يكون قاذفا بهذا القول ولا نافيا لنسبه، لأنه محتمل، ويرجع إلى تفسيره فيقال: ما أردت به؟ فإنه يحتمل أربعة أشياء: أحدهما أن يريد أنه من زنا، والثاني أن خلقه لا يشبه خلقي، والثالث أنها أتت به من زوج غيري، والرابع أنها التقطته أو استعارته.
فإن قال: أردت أن أمه أتت به من زنا، كان قاذفا، فلزمه الحد، إلا أن يسقط باللعان.
وإن قال: أردت أنه لا يشبه خلقي وخلقي، فهذا ليس بقذف ولا نفي نسب للولد، فيرجع إلى المرأة، فإن صدقته على ذلك فلا شئ عليه، وإن قالت: أراد القذف، وكذبته في هذا التفسير، فالقول قوله، لأنه أعرف بما أراد، فإن حلف أسقط دعوى المرأة، وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على المرأة فتحلف أنه أراد القذف، ويثبت به عليه القذف، ويلزمه الحد إلا أن يسقطه بالبينة أو اللعان.
وإن قال: أردت أنها أتت به من زوج غيري، فإن لم يعلم لها زوج غيره، قيل له: فسرت كلامك بما لا يحتمله فلا يقبل وعليك أن تفسره بما يحتمل ليقبل منك، وإن علم أنه كان لها زوج قبله فلا تخلو إما يعلم فراق الأول ونكاح الثاني ووقت الولادة، أو لا يعلم ذلك، فإن علمت هذه الأشياء، ففيه أربع مسائل:
إحداها: أن يمكن أن يكون الولد من الأول، ولا يمكن من الثاني، بأن تأتي به لستة أشهر فأكثر، وأقل من تسعة أشهر عندنا من حين طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وقت نكاح الثاني، فينتفي عن الثاني بغير لعان، لأنه لا يمكن أن يكون منه، ويلحق بالأول لإمكان أن يكون منه، إلا أن ينفيه باللعان.
الثانية: أن يمكن أن يكون من الثاني، ولا يمكن أن يكون من الأول، بأن تأتي به لأكثر من تسعة أشهر من وقت طلاق الأول ولستة أشهر فأكثر من وقت نكاح الثاني، فينتفي عن الأول بغير لعان، لأنه لا يمكن أن يكون منه، ويلحق بالثاني
(٣٧٨)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479