الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٧٧
الزوجية التي تزول بالموت، فإذا لاعن ونفى نسب الولد لم يرثه، وإذا لاعن لنفي النسب لم تنتف بذلك الموارثة بين الزوجين.
وإن لم يكن هناك نسب فقد كان وجب على الزوج حد القذف لها، وانتقل ذلك إلى ورثتها، فإن أبرأوه سقط ولا لعان، وإن أرادوا مطالبته كان لهم ذلك، وللزوج أن يلاعن لإسقاط الحد، لأنه محتاج إليه.
وروى أصحابنا أنه إن لم يلاعن وجب عليه حد القذف وورثها، وإن لاعن سقط الحد ولم يرثها.
وإذا ماتت المرأة بعد اللعان من الزوج فقد ماتت بعد ثبوت أحكام اللعان، ولا يؤثر موتها شيئا أكثر من سقوط الحد عنها وثبوت الحد بلعان الزوج لا بموتها.
وإذا مات الزوج قبل اللعان فقد مات على حكم الزوجية، وورثته المرأة لبقاء الزوجية، وإن كان هناك نسب فهو ثابت، والإرث بينه وبين الزوج جار، وليس لباقي الورثة أن ينفوا نسبه باللعان، لأنه استقر نسبه بالموت.
إذا قذف زوجته وشرع في اللعان ثم قطعه ولم يتمه، فإنه لا يسقط عنه حد القذف، ولا ينتفي النسب، ولا يتعلق به حكم من أحكام اللعان، وكذلك إذا شرعت المرأة في اللعان ولم تكمله، فإنه لا يسقط عنها حد الزنى لقوله تعالى: " ويدرءوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ".
إذا وجب على رجل أو امرأة حد الزنى إما ببينة أو بإقرارها أو بلعان الزوج فالحكم واحد، فلا يخلو: إما أن تكون بكرا أو ثيبا.
فإن كانت بكرا لم تخل إما أن تكون صحيحة أو مريضة، فإن كانت صحيحة فإن كان الهواء معتدلا، لا حر ولا برد، أقيم عليها حد الأبكار " جلد مائة وتغريب عام " وعندنا لا تغريب عليها، وإن كان ذلك في حر أو برد لم يقم الحد، وأما إذا كان مريضا نظر في مرضه: فإن لم يكن مأيوسا من برئه انتظر به اليوم والأيام على حد المرضى، وإن كان مرضا لا يرجى زواله، فإنه يحد حد المرضى.
وإن كانت ثيبا فإنها ترجم أي وقت كان، سواء كان الهواء معتدلا أو غير معتدل
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479