يحضر اللعان طائفة يحسنون العجمية، وإن لم يحسن الحاكم العجمية احتاج إلى مترجم وينبغي أن يكونا اثنين مثل سائر الحقوق، وقال بعضهم: يحتاج إلى أربعة.
إذا لاعن الزوج والمرأة وثبت أحكام اللعان، فأكذب الزوج نفسه وقال: ما زنت وكنت كاذبا، تعلق بذلك ما كان حقا عليه، ولا يتعلق به ما كان حقا له، فيلزمه الحد، ولا يعود الفراش، ولا يزول التحريم، وفيه خلاف.
إذا قذفها واعترفت فلا يخلو: إما أن تعترف قبل لعان الزوج أو بعده.
فإن اعترفت بعد لعانه فأحكام اللعان قد تعلقت بوجود اللعن من جهته، وسقط عنه الحد ووجب عليها حد الزنى، وينتفي النسب، ويزول الفراش، وتحرم على التأبيد، فإذا أقرت بالزنى لم يتعلق بإقرارها حكم أكثر من وجوب الحد عليها، وهو ما ثبت بوجود لعان الزوج.
وإذا اعترفت قبل لعانه فسواء اعترفت قبل شروع الزوج في اللعان أو بعد شروعه وقبل إتمامه، فالحكم واحد، فإن باعترافها قبل الشروع فيه يسقط حد القذف عن الزوج، ويلزمها حد الزنى بإقرارها، غير أنا نعتبر إقرارها أربع مرات، وقال بعضهم:
دفعة واحدة.
فإن لم يكن هناك نسب لم يكن للزوج أن يلاعن، وإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه، لأن النسب لم ينتف باعترافها بالزنى، بل هو لا حق به بالفراش، فكان مفتقرا إلى اللعان وفيه خلاف.
إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما، فإن ماتت الزوجة لم يخل: إما أن تموت قبل اللعان أو بعده.
فإن ماتت قبل اللعان فقد ماتت على حكم الزوجية، ويرثها الزوج وليس له أن يلاعن لنفي الزوجية، لأنها زالت بالموت، ثم لا يخلو: أن يكون هناك نسب أو لا يكون.
فإن كان نسب كان له أن يلاعن لنفيه، لأنه لا حق به وفيه حاجة إلى نفيه، وإن مات قبل نفيه باللعان، كان له أن يلاعن لنفيه، لأنه لا ينتفي عنه بالموت، ويفارق