الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٧٦
يحضر اللعان طائفة يحسنون العجمية، وإن لم يحسن الحاكم العجمية احتاج إلى مترجم وينبغي أن يكونا اثنين مثل سائر الحقوق، وقال بعضهم: يحتاج إلى أربعة.
إذا لاعن الزوج والمرأة وثبت أحكام اللعان، فأكذب الزوج نفسه وقال: ما زنت وكنت كاذبا، تعلق بذلك ما كان حقا عليه، ولا يتعلق به ما كان حقا له، فيلزمه الحد، ولا يعود الفراش، ولا يزول التحريم، وفيه خلاف.
إذا قذفها واعترفت فلا يخلو: إما أن تعترف قبل لعان الزوج أو بعده.
فإن اعترفت بعد لعانه فأحكام اللعان قد تعلقت بوجود اللعن من جهته، وسقط عنه الحد ووجب عليها حد الزنى، وينتفي النسب، ويزول الفراش، وتحرم على التأبيد، فإذا أقرت بالزنى لم يتعلق بإقرارها حكم أكثر من وجوب الحد عليها، وهو ما ثبت بوجود لعان الزوج.
وإذا اعترفت قبل لعانه فسواء اعترفت قبل شروع الزوج في اللعان أو بعد شروعه وقبل إتمامه، فالحكم واحد، فإن باعترافها قبل الشروع فيه يسقط حد القذف عن الزوج، ويلزمها حد الزنى بإقرارها، غير أنا نعتبر إقرارها أربع مرات، وقال بعضهم:
دفعة واحدة.
فإن لم يكن هناك نسب لم يكن للزوج أن يلاعن، وإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه، لأن النسب لم ينتف باعترافها بالزنى، بل هو لا حق به بالفراش، فكان مفتقرا إلى اللعان وفيه خلاف.
إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما، فإن ماتت الزوجة لم يخل: إما أن تموت قبل اللعان أو بعده.
فإن ماتت قبل اللعان فقد ماتت على حكم الزوجية، ويرثها الزوج وليس له أن يلاعن لنفي الزوجية، لأنها زالت بالموت، ثم لا يخلو: أن يكون هناك نسب أو لا يكون.
فإن كان نسب كان له أن يلاعن لنفيه، لأنه لا حق به وفيه حاجة إلى نفيه، وإن مات قبل نفيه باللعان، كان له أن يلاعن لنفيه، لأنه لا ينتفي عنه بالموت، ويفارق
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479