الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٧٥
حد للأجنبي لم يكن له لعان الزوجة، لأن عنده أن المحدود في القذف لا يلاعن، لأنها شهادة.
ومن قال يسقط الحدان قال: إن ذكر المرمي به في لعانه وسماه يسقط حده وإن لم يذكره واقتصر على ذكر الزوجة، فيه قولان، الصحيح أنه لا يسقط، وإن امتنع من اللعان ولم يقم البينة، فإنه يلزمه الحد في حق الزوجة وحق المقذوف، يلزمه لكل واحد حد تام، وقال قوم: حد واحد.
فإذا ثبت ذلك فلا يخلو: إما أن تطالب المرأة بالحد أو تعفو أو تعترف بالزنى.
فإن طالبت فإنه يحد لها، فإذا حد بقي حد الأجنبي سواء، وقال بعضهم:
يسقط، فإن لاعن أو أقام البينة وإلا حد.
وإذا عفت المرأة عن الحد سقط حقها ولا يسقط حق الأجنبي.
وإذا أقرت المرأة بالزنى فإقرارها يسقط عن الزوج حد القذف ويجب عليها حد الزنى بإقرارها، وعليها أيضا حد القذف للأجنبي، لأنها صدقت الزوج، وحد الأجنبي في حق الزوج باق إلا أن يسقطه بإقامة البينة.
إذا قذف رجل رجلا عند الحاكم وعرف الحاكم أن المقذوف لم يعلم بذلك، فعليه أن يبعث إليه ويعلمه حتى يجئ ويطالب بحده لأن القاذف أتى منكرا بقذفه لأنه نسبه إلى الزنى وكان مستورا عليه، والمقذوف قد وجب له حق لم يعلم به، فلزم الإمام إعلامه.
وإذا قال رجل عند الحاكم: سمعت ناسا يقولون إن فلانا زنا بفلانة، فلا يبعث إليه لأنه لم يتعين قاذفه فيطالبه بالحد، وإذا قذف زوجته برجل بعينه، ولاعن الزوجة وذكر المرمي به في اللعان أو لم يذكره، لم يلزم الحاكم الإنفاذ إلى المرمي به.
إذا كان الزوجان يعرفان العربية والعجمية، فعليهما أن يلتعنا بالعربية دون العجمية، لأنها لفظ القرآن، فلا يعدل عنها مع الاختيار، كالتكبير في الافتتاح، وإن لم يحسن أحدهما العربية جاز أن يلتعنا بالعجمية.
فإن كان الحاكم يحسن العجمية فلا يحتاج إلى ترجمان، ويستحب له أن
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479