الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٧٤
يجزئ، وقال آخرون: لا يجزئ، وهو الأقوى، فإذا فرع تعلقت به أحكام اللعان على ما مضى من الخلاف.
ثم تلاعن المرأة بعد ذلك قائمة وتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنى، ولا تحتاج أن تذكر نفي النسب لأن ذلك لا يتعلق بلفظها، وإن كان الزوج غائبا سمته ورفعت في نسبه، وإن كان حاضرا أشارت إليه، وقال قوم: لا تحتاج إلى تسميته، وقال آخرون: تحتاج إليه، والأول أقوى.
فإذا بلغت إلى الكلمة الخامسة وعظها مثل الرجل، فإن انزجرت وإلا أمر من يضع يده على فيها ويعظها، فإن رجعت وإلا تركها حتى تمضي في لعانها وتقول:
علي غضب الله إن كان من الصادقين، وإن قالت: علي لعنة الله، بدلا من ذلك لم يجزئ، لأنه خلاف ذكر القرآن، فإذا أتمت اللعان سقط عنها الحد، وتكامل اللعان.
وألفاظ اللعان مذكورة في القرآن.
وأما الوعظ أو وضع اليد على الفم فروي أن النبي عليه السلام وعظ الزوج حين لاعن لما بلغ الخامسة، وكذلك المرأة حتى قيل إنها تلكأت وكادت أن ترجع، ثم قالت: والله لأفضحت قومي، ومضت في لعانها.
إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان، فقدم اللعن على الشهادة، أو أتى به في أثنائها لم يجزئ عندنا، وقال بعضهم: يجزئ، وإذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ الحلف بأن قال: أحلف بالله أو أقسم بالله أو أولي بالله لم يجزئ عندنا، لأنه خلاف للنص، وقال بعضهم: يجزئ لأنه يمين.
إذا قذف زوجته برجل بعينه أو برجال، فإنه يلزمه الحد في حق الزوجة، وفي حق المقذوف، وله الخروج عن ذلك القذف بالبينة واللعان، فإن أقام البينة سقط عنه الحدان بلا خلاف، وإن لاعن سقط عنه حد المرأة ولا يسقط حد الأجنبي، وقال بعضهم: يسقط عنه الحدان، وقال بعضهم مثل ما قلناه إلا أنه قال: الذي يلزمه للزوجة اللعان وللأجنبي الحد فإذا لاعن سقط حقها، ولم يسقط حق الأجنبي، وإذا
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479