يجزئ، وقال آخرون: لا يجزئ، وهو الأقوى، فإذا فرع تعلقت به أحكام اللعان على ما مضى من الخلاف.
ثم تلاعن المرأة بعد ذلك قائمة وتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنى، ولا تحتاج أن تذكر نفي النسب لأن ذلك لا يتعلق بلفظها، وإن كان الزوج غائبا سمته ورفعت في نسبه، وإن كان حاضرا أشارت إليه، وقال قوم: لا تحتاج إلى تسميته، وقال آخرون: تحتاج إليه، والأول أقوى.
فإذا بلغت إلى الكلمة الخامسة وعظها مثل الرجل، فإن انزجرت وإلا أمر من يضع يده على فيها ويعظها، فإن رجعت وإلا تركها حتى تمضي في لعانها وتقول:
علي غضب الله إن كان من الصادقين، وإن قالت: علي لعنة الله، بدلا من ذلك لم يجزئ، لأنه خلاف ذكر القرآن، فإذا أتمت اللعان سقط عنها الحد، وتكامل اللعان.
وألفاظ اللعان مذكورة في القرآن.
وأما الوعظ أو وضع اليد على الفم فروي أن النبي عليه السلام وعظ الزوج حين لاعن لما بلغ الخامسة، وكذلك المرأة حتى قيل إنها تلكأت وكادت أن ترجع، ثم قالت: والله لأفضحت قومي، ومضت في لعانها.
إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان، فقدم اللعن على الشهادة، أو أتى به في أثنائها لم يجزئ عندنا، وقال بعضهم: يجزئ، وإذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ الحلف بأن قال: أحلف بالله أو أقسم بالله أو أولي بالله لم يجزئ عندنا، لأنه خلاف للنص، وقال بعضهم: يجزئ لأنه يمين.
إذا قذف زوجته برجل بعينه أو برجال، فإنه يلزمه الحد في حق الزوجة، وفي حق المقذوف، وله الخروج عن ذلك القذف بالبينة واللعان، فإن أقام البينة سقط عنه الحدان بلا خلاف، وإن لاعن سقط عنه حد المرأة ولا يسقط حد الأجنبي، وقال بعضهم: يسقط عنه الحدان، وقال بعضهم مثل ما قلناه إلا أنه قال: الذي يلزمه للزوجة اللعان وللأجنبي الحد فإذا لاعن سقط حقها، ولم يسقط حق الأجنبي، وإذا