الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٧٣
وزوال الفراش، والتحريم على التأبيد.
وهذه الأحكام عند قوم تتعلق بلعان الزوج، فإذا وجد منه اللعان بكماله سقط الحد، وانتفى النسب، وزال الفراش، وحرمت المرأة على التأبيد، ويتعلق به أيضا وجوب الحد على المرأة.
فأما لعان المرأة فإنه لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنى عنها، وحكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شئ من هذه الأحكام، فإذا حكم بالفرقة فإنما ينفذ الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج، لا أنه يبتدئ إيقاع فرقة، قال قوم: - وهو الذي يقتضيه مذهبنا - أن هذه الأحكام لا تتعلق إلا بلعان الزوجين معا، فما لم يحصل اللعان بينهما، فإنه لا يثبت شئ من ذلك.
قد بينا أنه يبدأ بلعان الزوج، فيلاعن قائما ويشهد بالله أربع مرات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى وإن كانت غائبة سماها وذكر نسبها ورفع فيه حتى يميزها عن غيرها.
فإن كان رماها بالزنى دون نفي النسب يقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى، وإن كان نفي النسب زاد " وأن هذا الولد من زنا ليس مني " في كل شهادة وفي كل كلمة اللعن.
ولا بد أن يقول: " هذا الولد من زنا وليس مني " فإن اقتصر على أحدهما لم يجزئ، وإن لاعنها وسكت عن نفي النسب وقعت البينونة بينهما، فإن أراد بعد ذلك أن ينفي الولد كان له، سواء كان الولد منفصلا أو حملا متصلا.
فإذا بقي كلمة اللعن يقول له الحاكم: اتق الله ولا تقدم على الحلف كذبا فإنها موجبة عليك العذاب وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن انزجر لزمه الحد، وإن رآه يقدم على الحلف أمر رجلا يضع يده على فيه ويسكته ويعظه ويزجره، فإن انزجر وإلا تركه حتى يمضي في لعانه، فيقول: علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى.
فإن قال بدلا من ذلك: علي غضب الله إن كنت من الكاذبين، قال بعضهم:
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479