وزوال الفراش، والتحريم على التأبيد.
وهذه الأحكام عند قوم تتعلق بلعان الزوج، فإذا وجد منه اللعان بكماله سقط الحد، وانتفى النسب، وزال الفراش، وحرمت المرأة على التأبيد، ويتعلق به أيضا وجوب الحد على المرأة.
فأما لعان المرأة فإنه لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنى عنها، وحكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شئ من هذه الأحكام، فإذا حكم بالفرقة فإنما ينفذ الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج، لا أنه يبتدئ إيقاع فرقة، قال قوم: - وهو الذي يقتضيه مذهبنا - أن هذه الأحكام لا تتعلق إلا بلعان الزوجين معا، فما لم يحصل اللعان بينهما، فإنه لا يثبت شئ من ذلك.
قد بينا أنه يبدأ بلعان الزوج، فيلاعن قائما ويشهد بالله أربع مرات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى وإن كانت غائبة سماها وذكر نسبها ورفع فيه حتى يميزها عن غيرها.
فإن كان رماها بالزنى دون نفي النسب يقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى، وإن كان نفي النسب زاد " وأن هذا الولد من زنا ليس مني " في كل شهادة وفي كل كلمة اللعن.
ولا بد أن يقول: " هذا الولد من زنا وليس مني " فإن اقتصر على أحدهما لم يجزئ، وإن لاعنها وسكت عن نفي النسب وقعت البينونة بينهما، فإن أراد بعد ذلك أن ينفي الولد كان له، سواء كان الولد منفصلا أو حملا متصلا.
فإذا بقي كلمة اللعن يقول له الحاكم: اتق الله ولا تقدم على الحلف كذبا فإنها موجبة عليك العذاب وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن انزجر لزمه الحد، وإن رآه يقدم على الحلف أمر رجلا يضع يده على فيه ويسكته ويعظه ويزجره، فإن انزجر وإلا تركه حتى يمضي في لعانه، فيقول: علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى.
فإن قال بدلا من ذلك: علي غضب الله إن كنت من الكاذبين، قال بعضهم: