الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٧٢
فمستحب وليس بشرط، والتغليظ بالمكان أيضا مستحب عندنا، وقال قوم: هو شرط.
إذا أراد الحاكم أن يلاعن بين الزوجين فإنه يبدأ فيقيم الرجل ويأمره أن يلاعن قائما، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر العجلاني بذلك، فقال له: قم واشهد، وتكون المرأة جالسة في حال لعانه، فإذا فرع الرجل قامت والتعنت قائمة كالرجل.
ومن شرط اللعان الترتيب فيبدأ أولا بلعان الزوج، ثم بلعان الزوجة، للآية بلا خلاف، فإن خالف الحاكم وبدأ بلعان المرأة لم يعتد به، وإن حكم به لم ينفذ حكمه وقال بعضهم: ينفذ ويعتد به.
وإذا كانت المرأة حائضا فإنها لا تدخل المسجد للعان، بل تلاعن على بابه ويخرج الحاكم إليها من يستوفي عليها اللعان.
وإن كانا ذميين تلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه من البيعة والكنيسة وبيت النار، وأما الألفاظ التي يعظمونها فعلى ضربين: أحدهما ليس في التلفظ بها معصية مثل قولهم: الذي أنزل التوراة على موسى بن عمران والإنجيل على عيسى، ونجى موسى، من الغرق، وما أشبه ذلك، والضرب الثاني التلفظ بها معصية مثل قولهم المسيح ابن الله، وعزير ابن الله، فلا يجوز أن يحلفوا بها لأنها كفر، وعندنا أن إدخالهم المساجد لا يجوز، وقال بعض من وافقنا: يجوز إلا المسجد الحرام.
وإن كان جنبا قال بعضهم: يجوز له دخول المسجد، وقال آخرون: لا يجوز، وعندنا لا يجوز بحال ولو كان طاهرا.
وإن كان الكافران وثنيين ومن لا دين لهما فلا يجوز إقرارهما على دينهما ببذل الجزية، ولكن يجوز عقد الهدنة والموادعة، فإذا أراد الحاكم أن يلاعن بينهما لاعن في مجلسه، ولا يغلظ بمكان، وأما الألفاظ فإنهما يحلفان بالله الذي خلقك ورزقك، لأنهما لا يعتقدان تعظيم كتاب ولا دين مخصوص، ولا شئ فتعظم عليه اليمين به.
الأحكام المتعلقة باللعان أربعة: سقوط الحد عن الزوج، وانتفاء النسب،
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479