الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٧١
فصل: في أين يكون اللعان:
اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه، فإذا لاعن الحاكم بين الزوجين، فإنه يغلظ بينهما بأربعة شرائط: باللفظ، والمكان، والزمان، وجمع الناس.
فأما اللفظ فإن الزوج يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى ثم يقول في الخامسة: " عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين " ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنى، ثم تقول: " عليها غضب الله إن كان من الصادقين " وهذا مجمع عليه، والقرآن يشهد به.
وأما المكان فإنه يلاعن بينهما في أشرف البقاع، فإن كان بمكة فبين الركن والمقام، وإن كان بالبيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة، وإن كان في سائر البلاد ففي الجامع وإن كان بالمدينة ففي مسجد النبي صلى الله عليه وآله عند المنبر، وقال قوم: على المنبر.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لاعن بين رجل وامرأة على المنبر، وروى جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حلف على منبري هذا يمينا فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم ولو على سواك من أراك - وفي بعضها ولو على سواك وأحقر - فليتبوأ مقعده من النار.
وأما الوقت فإنه يعتبر أن يلاعن بعد صلاة العصر لقوله تعالى: " تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله " قيل في التفسير " بعد العصر " وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حلف بعد العصر يمينا كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان.
وأما الجمع فمعتبر لقوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ".
وقال بعضهم: لا اعتبار بشئ من ذلك، فاللفظ شرط عندنا وعند بعضهم، فإن نقص أحد الزوجين من ألفاظ اللعان شيئا لم يعتد باللعان، وإن حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ حكمه، وقال قوم: ينفذ حكمه، وأما الوقت وجمع الناس
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479