الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٧٠
لكل واحدة منهما حد كامل، وله إسقاط حد الأم بالبينة فحسب، لأنها أجنبية، وله إسقاط حد البنت بالبينة وباللعان لأنها زوجته، وإن عفت أحدهما عن حقها لم يسقط حق الأخرى.
ومتى طالبت إحديهما قبل صاحبتها استوفى حقها أيهما كانت، فإن طالبت البنت أولا يلزمه الحد وله إسقاطه بالبينة أو باللعان، فإذا طالبت الأم بعد ذلك كان له إسقاطه بالبينة لا غير، وكذلك إن طالبت الأم أولا فأقيم عليه الحد، كان للبنت المطالبة وله إسقاطه باللعان وبالبينة معا، وإن طالبتا معا قدم حق الأم أولا وقال قوم:
يقدم حق البنت لأنها مواجهة بالخطاب، وكلاهما جائز، والأولى أن يكون من باب التخيير.
فإذا ثبت هذا، ووجب عليه الحدان معا فأقيم عليه حد الأم، لا يوالي عليه الحد الآخر، بل ينتظر حتى يبرأ من الحد الأول، ثم يقام عليه الحد الآخر، لأنه ربما أتلفه.
وإن كان القاذف عبدا، فإذا اجتمع عليه حدان قال قوم: لا يوالي بينهما أيضا، وقال آخرون: يجوز أن يوالي بينهما لأنهما بمنزلة حد واحد، وهو الأقوى، هذا إذا أوجبنا عليه نصف الحد، فأما على ما رواه أصحابنا بأن عليه الحد تاما في القذف وشرب الخمر فهو مثل الحر سواء.
إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا وقذفها، فإن لم يكن هناك نسب لزمه الحد وليس له إسقاطه باللعان بلا خلاف وإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفي النسب، فإذا لاعن انتفى النسب وسقط الحد، وقال قوم: ليس له أن يلاعن سواء كان هناك نسب أو لم يكن، وهو الصحيح عندنا لقوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " وهذه ليست زوجة، ولقوله: " والذين يرمون المحصنات ".
فمن قال له أن يلاعن قال: إذا لاعن تعلق به جميع أحكام اللعان من سقوط الحد وانتفاء النسب وتحريم التأبيد، وأما نفي الفراش فليس هناك فراش موجود حتى ينتفي.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479