أن يلاعن لم يكن له ذلك، لأن اللعان إنما يكون لتحقيق القذف، وقد بينا أنه لا قذف له.
إذا طلق زوجته طلقة رجعية ثم قذفها في حال عدتها لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان، لأنها في حكم الزوجات، ولو أبانها أو فسخ أو خلع ثم قذفها بزنى أضافه إلى حال الزوجية فالحد يلزمه، وهل له إسقاطه باللعان أم لا؟ فعندنا وعند قوم إن لم يكن هناك نسب لم يكن له أن يلاعن، وإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن وفيه خلاف.
فإذا ثبت أن له أن يلاعن وينفي النسب نظر: فإن كان الولد قد انفصل، كان له أن يلاعن لنفيه، وإن لم يكن قد انفصل بأن كان حملا، فإن أراد تأخير اللعان إلى أن ينفصل كان له، وإن أراد أن يلاعن في الحال كان له أيضا، وقال قوم: ليس له أن يلاعن حتى ينفصل الولد.
والفرق بين هذا وبين أن يقذف زوجته حيث كان له أن ينفي نسب الحمل قبل انفصاله هو أن اللعان في تلك الحال يقصد به إسقاط الحد فإذا سقط الحد تبعه انتفاء النسب، وهاهنا القصد نفي النسب، فإذا لم يكن، لم يكن له أن يلاعن لنفيه، والصحيح عندنا الأول.
إذا قذف زوجته وهي حامل لزمه الحد وله إسقاطه باللعان وبنفي النسب، فإن اختار أن يؤخر اللعان حتى ينفصل الولد فيلاعن لنفيه كان له، وإن اختار أن يلاعن في الحال وينفي النسب كان له.
إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها، وجب عليه الحد، وله إسقاطه باللعان، وفيه خلاف، وإن قذف أجنبيا أو أجنبية بذلك لزمه حد القذف عندنا وفيه خلاف، وإن قذفها بالسحق مع امرأة لم يلزمه الحد بل يلزمه التعزير، وليس له إسقاطه باللعان، فإذا قال لها: ركبت رجلا ودخل ذاك في ذاك منك، فعليه الحد، وله إسقاطه باللعان.
إذا قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية، فقد قذفها وقذف أمها بالزنى، وعليه الحد