الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٦٨
وقال بعضهم: إن البينة تكذبه، لأنه قد أنكر أن يكون قذف، والبينة قامت عليه بالقذف، ونحن نحكم بأنه قاذف بقيام البينة عليه بالقذف، ألا ترى أنا نوجب عليه الحد ونعلق عليه أحكام القذف؟ فثبت أنه محكوم بقذف، وقد أنكر، فكان ذلك تكذيبا لنفسه، إلا أنه يصح مع هذا أن يلاعن لأنه يقول: أحسب أني ما قذفت هي زانية وإن لم أقذفها فأنا ألاعن على ما ثبت علي من القذف.
ومنهم من قال: إنكاره للقذف مناف لما شهدت البينة به، إلا أنه إنما يلاعن للقذف المجدد، لأنه إذا قامت عليه البينة بالقذف يقول: هي زانية، وإن لم أقذفها، فيكون هذا ابتداء قذف مجدد، فله أن يلاعن، فإذا لاعن حقق بلعانه القذف الأول والثاني معا إلا أنه إنما يلتعن في التحقيق للثاني، وعلى الوجوه كلها لا خلاف أنه يلاعن.
فأما إذا ادعت المرأة عليه أنه قال لها: يا زانية، فقال: ما قلت يا زانية وليست بزانية، ثم قامت البينة عليه بأنه قال لها ذلك، فإنه يكذب نفسه، ولزمه الحد لقيام البينة، وليس له أن يلاعن لأنه قد تقدم منه الإقرار بأنها ليست بزانية فليس له أن يحقق كونها زانية بأن يلتعن مع تقدم إنكاره لها.
ومثل هذا إذا ادعى على غيره بأنه أودعه وديعة فقال: مالك قبلي حق، فأقام البينة أنه أودعه، فقال: صدقت البينة قد كان أو دعني لكن تلفت، فالقول قوله فلا يلزمه شئ لأنه إنما جحد أن يكون قبله حق والبينة شهدت أنه أودعه وقد يودعه شيئا فيتلف في يده، فلا يكون له قبله حق، فلم يكن في ذلك ما ينافي البينة.
فأما إذا ادعى أنه أودعه، فقال: ما أودعني، ثم قامت البينة أنه أودعه، فقال:
بلى كان أودعني وتلفت، فإنه لا يقبل قوله، ويلزمه الضمان، لأنه نفى أن يكون أودعه، وقد قامت البينة عليه بالإيداع، فثبت كذبه فيما قاله، وخرج عن كونه أمينا فلزمه الضمان.
إذا قال الصبي لزوجته: يا زانية، لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد بلا خلاف لقوله صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، فإن بلغ وأراد
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479