يخلو إما أن يقذفها الزوج أو الأجنبي، فإن قذفها زوجها فلا حد له، وعليه التعزير، لأن البينونة قد حصلت بينهما باللعان، ثم صارت أجنبية، ومن قذف امرأة قد بانت منه قذفا أضافه إلى حالة الزوجية، فليس له أن يلاعن إلا أن يكون هناك حمل فينفيه، وإن قذفها أجنبي بذلك الزنى فعليه الحد سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف، أو كان الولد باقيا أو قد مات، أو لم يكن لها ولد، وفيها خلاف.
إذا قذف زوجته ولم يقم البينة، ولم يلاعن فحد، ثم أعاد القذف بذلك الزنى ثانيا، فإنه لا يلزمه حد ثان بلا خلاف، وعليه التعزير، ويكون تعزير سب لا تعزير قذف، وليس له إسقاطه باللعان.
إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد، ثم أعاد ذلك القذف بذلك الزنى فإنه لا يلزمه حد آخر عند أكثر الفقهاء، وحكي عن بعض الناس أنه قال: يلزمه حد آخر، وإذا لم يجب حد وجب فيه تعزير لأجل السب لا القذف، والأول أصح لقصة أبي بكرة مع المغيرة.
إذا تزوج امرأة وقذفها بزنى إضافة إلى ما قبل الزوجية فالحد يجب عليه، وليس له إسقاطه باللعان، وقال بعضهم: له ذلك، وهو الأقوى لعموم الآية والاعتبار عند من قال بالأول بالحالة التي يضاف إليها القذف، وعلى ما قلناه بالحالة التي يوجد فيها القذف.
فأما إذا ما أضاف إلى زنا قبل الزوجية بشهر أو شهرين، وحملت واحتاج أن يدفع عن نفسه النسب، فعلى ما قلناه، له أن يلاعن، وفي من قال بالأول من يقول مثل ذلك، لأنه يحتاج إلى نفي النسب، وقال قوم: لا يجوز له ذلك، لأنه كان يمكنه أن يقذف قذفا مطلقا ولا يقيد بما قبل الزوجية، وهو الصحيح عندهم.
إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف، كان له أن يلاعن، وليس ذلك تكذيبا لنفسه، لأنه يقول: إنما أنكرت أن أكون قذفت والبينة شهدت علي بأني قد قلت لها " يا زانية " وليس هذا قذفا لأني صادق في قولي، فليس هذا بقذف فلا يكون تكذيبا.