آخرون: ليس له أن يلتعن، لأنه ليس هناك نسب ينفى ولا مطالبة بحد ولا تعزير، وهو الأقوى.
[وأما الفصل الثاني وهو كيفية اللعان، فسيجئ].
وأما الفصل الثالث وهو ما يجب عليهن، إذا التعن الحرة المسلمة المحصنة يلزمها حد الزنى، وكذلك الحرة الكافرة، والأمة يلزمها نصف حد الحرة، والصغيرة فلا حد عليها لأنها غير مكلفة، ولهن إسقاطه باللعان على ما مضى شرحه.
إذا تحاكم إليه ذميان فادعت المرأة أن زوجها قذفها، فمن قال: يلزمه الحكم، أو قال: هو بالخيار واختار الحكم، فإنه يسأل الزوج فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه وإن أقر بذلك فلا حد عليه، لأن الحد إنما يجب بقذف المحصنة الكاملة، والكافرة ليست محصنة وعليه التعزير، وله إسقاطه باللعان، فإن لم يلاعن عزر، وإن لاعن لزمها الحد، ولها إسقاطه باللعان، فإن لاعنت سقط، وإن لم تفعل حدت حد الزنى.
إذا ثبت على المرأة الزنى وحدت به، إما بإقرارها أو بإقامة بينة، سواء أقامها الزوج أو الأجنبي، فإذا قذفها قاذف بذلك الزنى فلا حد عليه، سواء كان الزوج أو الأجنبي لقوله: " والذين يرمون المحصنات " فهذه ليست محصنة إلا أنه يجب به التعزير.
فإن كان القاذف أجنبيا لم يكن له إسقاطه باللعان، وإن كان زوجا كان له إسقاطه باللعان، وقال قوم: لا يلاعن لأن اللعان إنما يكون لإسقاط ما وجب بالقذف وهذا التعزير وجب لأجل السب والشتم، وهو حق الله، وإن كان واقفا على مطالبة آدمي لأن حق الله على ضربين: ضرب لا يتعلق بشخص بعينه، مثل أن يقول: الناس زناة، فيلزمه التعزير ولا يقف على مطالبة آدمي، وحق يتعلق بشخص بعينه بأن يسب شخصا بعينه فيلزمه التعزير ولا يستوفى إلا بمطالبة المشتوم، لأنه يختص به، وهذا هو الأقوى، هذا إذا ثبت زناها ببينة أو بإقرارها.
فأما إذا كان قذفها زوجها ولا عنها فحقق الزنى باللعان، ثم قذفها بذلك الزنى فلا