الدية، وعندنا لا ينتقل إلا على وجه نذكره.
وحق يشترك فيه الجماعة فإذا عفا واحد منهم توفر حقه على الباقين، وهو الشفعة، عند من قال " بأنها موروثة "، والغنيمة، فإنه إذا استحق جماعة شفعة فأسقط بعضهم حقه توفر على الباقين، وكذلك إذا غنم جماعة فأسقط بعضهم حقه توفر على الباقين، هذا في الحر والحرة.
فأما الأمة إذا قذفت فوجب بقذفها التعزير، ثم ماتت قال قوم: لا يملك سيدها المطالبة، بل يسقط بموت الأمة، لأنه لا يخلو أن يستحق ذلك بالإرث أو بحق الملك ولا يجوز أن يستحق بالإرث لأن الأمة لا تورث، ولا يجوز أن يأخذه بحق الملك لأنه لو ملك ذلك بعد موتها لملك حال حياتها، والوجه الثاني أنه يملك المطالبة، لأنها كانت ملكه وهو أولى الناس بها، وهو الأقوى.
إذا كان تحت الرجل أربع نسوة حرة مسلمة محصنة، وحرة كتابية، وأمة مسلمة وصغيرة مسلمة فقذفهن فالكلام في ثلاثة فصول: أحدها ما يجب عليه، والثاني:
كيفية اللعان عنهن، ثالثها ما يلزمهن بلعانه.
فأما الكلام فيما يلزمه بقذفهن، فإنه يجب عليه بقذف المسلمة الحد، والأمة والكافرة والصغيرة فلا يجب بقذفهن الحد لكن يجب التعزير، وأما اللعان فإذا طالبت الحرة بحد القذف كان له أن يلاعن لظاهر الآية، والكافرة والأمة يجب لهما التعزير فإذا طالبتا كان له إسقاطه باللعان.
وأما الصغيرة فإن كانت ممن لا يوطأ مثلها فلا يصح قذفها لأن القذف ما احتمل الصدق والكذب، وهذا مقطوع على كذبه، فلا يلزمه الحد ولزمه التعزير، ويكون تعزير أدب لا تعزير قذف، وليس له إسقاطه باللعان، وهل يستوفى منه في الحال أو يؤخر؟ على ما نبينه.
وإن كانت الصغيرة يوطأ مثلها فقد قذفها وعليه التعزير، وهو تعزير قذف، وله إسقاطه باللعان، فإن اختار تأخير اللعان إلى أن تبلغ المقذوفة وتطالب بالتعزير وتلاعن كان له، وإن اختار أن يلاعن في الحال قال قوم: له أن يلاعن، وقال