الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٦٢
الأخرس على ضربين: أحدهما أن لا يكون له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة، والثاني الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة.
فإذا لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة، فلا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه ولا طلاقه، ولا شئ من عقوده، لأنه لا يفهم ما يريده بلا خلاف.
وأما الأخرس الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة فإنه بمنزلة الناطق في سائر الأحكام، فيصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه وسائر عقوده، وقال قوم: لا يصح قذفه ولا لعانه وأما طلاقه ونكاحه ويمينه وعقوده فإنها تصح، فمتى حكمنا بأنه يصح لعانه وقذفه فمتى قذف ولا عن ثم انطلق لسانه فقال: ما كنت لا عنت، قبل رجوعه فيما فيما عليه، ولا يقبل فيما له.
فإذا ثبت هذا فاللعان تتعلق به أربعة أحكام: سقوط الحد، وانتفاء الولد، والتحريم المؤبد، وزوال الفراش، فإذا أقر أنه لم يكن لاعن لزمه الحد، ولحقه النسب، لأنه حق عليه، ولا يعود الفراش ولا يزول التحريم، لأنه حق له.
وهكذا الحكم في الناطق إذا لاعن ثم أكذب نفسه، فإنه يلزمه الحد ويعود النسب، ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش، غير أن أصحابنا زادوا في النسب بأن قالوا: يرثه الولد ولا يرث هو الولد.
فأما إذا قال: لم أقذف، فإنه لا يقبل منه لأنه لزمه الحد بالقذف، فلا يقبل قوله في إسقاطه به، كما لو أقر بالدين بالإشارة، ثم قال: لا شئ علي، لم يقبل.
فأما إذا كانت المرأة خرساء أو صماء فلا فرق بين أن يكون الرجل ناطقا أو أخرس له إشارة معقولة، فإن أصحابنا رووا أنه يفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، ولم يفصلوا.
وقال المخالف: لا يخلو حال المرأة إما أن يكون لها إشارة معقولة أو لا يكون لها ذلك، فإن كان لها إشارة معقولة أو كناية مفهومة فهي كالناطقة، فيتأتى اللعان من جهتها، فإذا قذف الزوج ولاعن نظر: فإن لاعنت أسقطت الحد عن نفسها، وإن لم تلاعن أقيم عليها الحد كالناطق، وإن لم يكن لها إشارة معقولة ولا كناية مفهومة
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479