الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٥٩
فيه، ويظهر بها حمل يمكن أن يكون من ذلك الزنى، فيلزمه أن يقذف ويلاعن وينفي النسب، لأنه متى سكت ولم ينف النسب استلحق نسبا ليس منه وذلك لا يجوز.
وأما الحالة التي يحرم فيها، فهو أن يكون الحال مستقيمة لم يظهر على المرأة الزنى، وأتت بولد يمكن أن يكون منه، فلا يجوز له أن يقذف ويلاعن وينفي النسب، لأن النسب لاحق به في الظاهر، وليس هناك ما يدل على نفيه منه لقوله عليه السلام:
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولن يدخلها جنة، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين.
وأما الحالة المختلف فيها، فهو أن لا يعلم من حالها الزنى، لكنها أتت بولد لا يشبهه مثل أن يكونا أبيضين فاتت بولد أسود أو كانا أسودين فاتت بولد أبيض، منهم من قال: له أن ينفي ويلاعن بحكم الشبه، ومنهم من قال: لا يجوز، وهو الصحيح عندنا لأنه يجوز أن يرجع إلى بعض آبائه وأجداده، لما روي أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وآله - فقال: يا رسول الله إن امرأتي أتت بولد أسود، فقال: هل لك من إبل؟
فقال: نعم، فقال: ما ألوانها؟ قال: حمر، فقال: فهل فيها من أزرق؟ فقال: نعم، فقال: أنى ذلك؟ فقال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: فكذلك هذا لعل أن يكون عرقا نزع.
إذا كان للصبي أقل من تسع سنين فتزوج بامرأة فاتت بولد فإن نسبه لا يلحقه لأن العادة لم تجر أن من له دون التسع يطأ وينزل ويحبل، فلا يمكن أن يكون الولد منه فلم يلحقه، كما لو تزوج بها رجل فاتت بولد لدون ستة أشهر، فإنه لا يلحقه لأن العادة لم تجر أن الولد يوضع لأقل من ستة أشهر.
فإذا ثبت أنه لا يلحقه نسبه فإنه ينتفي عنه بلا لعان لأنه إنما ينفي باللعان النسب الذي يمكن أن يكون من الزوج ويلحق بالفراش، فينفى باللعان، وهذا لا يمكن أن يكون منه، فلم يحتج في نفيه إلى لعان، كما لو أتت بولد لدون ستة أشهر فإنه ينفى عن الزوج بلا لعان لأنه لا يمكن أن يكون منه.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479