فيه، ويظهر بها حمل يمكن أن يكون من ذلك الزنى، فيلزمه أن يقذف ويلاعن وينفي النسب، لأنه متى سكت ولم ينف النسب استلحق نسبا ليس منه وذلك لا يجوز.
وأما الحالة التي يحرم فيها، فهو أن يكون الحال مستقيمة لم يظهر على المرأة الزنى، وأتت بولد يمكن أن يكون منه، فلا يجوز له أن يقذف ويلاعن وينفي النسب، لأن النسب لاحق به في الظاهر، وليس هناك ما يدل على نفيه منه لقوله عليه السلام:
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولن يدخلها جنة، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين.
وأما الحالة المختلف فيها، فهو أن لا يعلم من حالها الزنى، لكنها أتت بولد لا يشبهه مثل أن يكونا أبيضين فاتت بولد أسود أو كانا أسودين فاتت بولد أبيض، منهم من قال: له أن ينفي ويلاعن بحكم الشبه، ومنهم من قال: لا يجوز، وهو الصحيح عندنا لأنه يجوز أن يرجع إلى بعض آبائه وأجداده، لما روي أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وآله - فقال: يا رسول الله إن امرأتي أتت بولد أسود، فقال: هل لك من إبل؟
فقال: نعم، فقال: ما ألوانها؟ قال: حمر، فقال: فهل فيها من أزرق؟ فقال: نعم، فقال: أنى ذلك؟ فقال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: فكذلك هذا لعل أن يكون عرقا نزع.
إذا كان للصبي أقل من تسع سنين فتزوج بامرأة فاتت بولد فإن نسبه لا يلحقه لأن العادة لم تجر أن من له دون التسع يطأ وينزل ويحبل، فلا يمكن أن يكون الولد منه فلم يلحقه، كما لو تزوج بها رجل فاتت بولد لدون ستة أشهر، فإنه لا يلحقه لأن العادة لم تجر أن الولد يوضع لأقل من ستة أشهر.
فإذا ثبت أنه لا يلحقه نسبه فإنه ينتفي عنه بلا لعان لأنه إنما ينفي باللعان النسب الذي يمكن أن يكون من الزوج ويلحق بالفراش، فينفى باللعان، وهذا لا يمكن أن يكون منه، فلم يحتج في نفيه إلى لعان، كما لو أتت بولد لدون ستة أشهر فإنه ينفى عن الزوج بلا لعان لأنه لا يمكن أن يكون منه.