صاحبتك فات بها، فجاء بها فتلاعنا وأنا حاضر عند رسول الله صلى الله عليه وآله فلما تلاعنا قال: يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها، فطلقها، قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين.
وروى عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف زوجته عند رسول الله بشريك بن السحماء، فقال النبي صلى الله عليه وآله: البينة وإلا حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله يجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البينة؟ فجعل رسول الله يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فقال: والذي بعثك بالحق إنني لصادق، وسينزل الله في ما يبرئ به ظهري من الحد، فنزل قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم... الآية " فلاعن رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما.
فإذا ثبت هذا فالرجل إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنى وكان المقذوف محصنا فإن القاذف يفسق بذلك في الظاهر، ويلزمه الحد وله إسقاطه بإقامة البينة بأن المقذوف زنا، فإن لم يقم البينة حكم بفسقه، وسيقطع شهادته حتى يتوب، وعليه الحد ثمانون جلدة وإذا أقام البينة - وهو أربعة من الشهود - عليه بالزنى سقط عنه الحد، وزال ما حكم به من الفسق في الظاهر، ووجب على المقذوف حد الزنى جلد مائة وتغريب عام إن كان بكرا، والرجم إن كان محصنا بلا خلاف لقوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات... الآية ".
فأما إذا قذف زوجته فإنه يلزمه حد القاذف في الظاهر، ويحكم بفسقه وله الخروج من ذلك بأمرين، إقامة البينة بالزنى أو باللعان.
فإن أقام البينة على الزنى سقط عنه الحد، وزال الفسق ووجب على المرأة حد الزنى، وليس لها إسقاطه باللعان.
وإن لم يقم البينة لكنه لاعن فإنه يسقط بذلك الحد عن نفسه، ويجب على المرأة حد الزنى، ولها إسقاطه باللعان بلا خلاف لقوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات.
فموجب القذف عندنا في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان، وموجب اللعان