الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٥٦
صاحبتك فات بها، فجاء بها فتلاعنا وأنا حاضر عند رسول الله صلى الله عليه وآله فلما تلاعنا قال: يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها، فطلقها، قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين.
وروى عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف زوجته عند رسول الله بشريك بن السحماء، فقال النبي صلى الله عليه وآله: البينة وإلا حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله يجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البينة؟ فجعل رسول الله يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فقال: والذي بعثك بالحق إنني لصادق، وسينزل الله في ما يبرئ به ظهري من الحد، فنزل قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم... الآية " فلاعن رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما.
فإذا ثبت هذا فالرجل إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنى وكان المقذوف محصنا فإن القاذف يفسق بذلك في الظاهر، ويلزمه الحد وله إسقاطه بإقامة البينة بأن المقذوف زنا، فإن لم يقم البينة حكم بفسقه، وسيقطع شهادته حتى يتوب، وعليه الحد ثمانون جلدة وإذا أقام البينة - وهو أربعة من الشهود - عليه بالزنى سقط عنه الحد، وزال ما حكم به من الفسق في الظاهر، ووجب على المقذوف حد الزنى جلد مائة وتغريب عام إن كان بكرا، والرجم إن كان محصنا بلا خلاف لقوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات... الآية ".
فأما إذا قذف زوجته فإنه يلزمه حد القاذف في الظاهر، ويحكم بفسقه وله الخروج من ذلك بأمرين، إقامة البينة بالزنى أو باللعان.
فإن أقام البينة على الزنى سقط عنه الحد، وزال الفسق ووجب على المرأة حد الزنى، وليس لها إسقاطه باللعان.
وإن لم يقم البينة لكنه لاعن فإنه يسقط بذلك الحد عن نفسه، ويجب على المرأة حد الزنى، ولها إسقاطه باللعان بلا خلاف لقوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات.
فموجب القذف عندنا في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان، وموجب اللعان
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479