الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٥٣
مدين، مدا عن هذه الكفارة ومدا عن هذه الكفارة، أجزأ ذلك، حتى لو صرف الكفارتين كلتيهما إلى ستين مسكينا إلى كل مسكين مدين عندهم، وعندنا صاع مع القدرة أجزأه بلا خلاف للظاهر.
إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا إلى كل مسكين مدين أو صاعا عندنا فقد أجزأه نصف الكفارة، لأن كل مسكين في حقه أجزأه مدان عندنا، وعندهم مد فبقي عليه إطعام ستين مدا عندنا وثلاثين عندهم، يلزمه صرفها إلى ثلاثين مسكينا آخر، وأما المد الزائد الذي دفعه أو المدان عندنا الذي دفعه إلى الثلاثين الأول فهل له استرجاعه؟ ينظر: فإن كان شرط حال دفعه أنه كفارة كان له استرجاعه، وإن لم يكن شرط ذلك لم يكن له الاسترجاع.
فأما إذا دفع ستين مدا إلى مائة وعشرين لكل مسكين نصف مد، فإنه لا يجزئه لأنه دفع إلى كل واحد دون حقه، فيحتاج أن يتمم لستين مسكينا تمام ما هو نصيبهم على الخلاف فيه، وله الخيار في ذلك يتمم لأيهم شاء ويجزئه ذلك، فإذا فعل لم يكن له استرجاع ما دفعه إلى الباقين، لأنه وقع موقعه، ألا ترى أنه لو تمم عليه مدا أجزأه.
إذا وجبت عليه كفارة مرتبة أو مخير فيها فلا يجوز أن يكفر إلا بجنس واحد إما إعتاق أو صيام أو إطعام، ولا يجوز أن يكفر بجنسين نصف من العتق ونصف من الصيام ولا نصف من الصيام ونصف من الإطعام، بلا خلاف.
لو غداهم وعشاهم ما يكون تمام الصاع عندنا أجزأه - وفيه خلاف - ولا يجوز إخراج القيمة في الكفارات، وفيه خلاف.
إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، لم يتعلق به حكم، وفيه خلاف.
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479