قتل أو جماع أو يمين؟ فأعتق رقبة نوى بها التكفير فحسب، فإن ذلك يجزئه بلا خلاف، وإن كان عليه عتق رقبة فشك أن يكون من ظهار أو قتل أو نذر فأعتق رقبة عن أيها كان أجزأه، فإن نوى بها التكفير لم يجزئه، لأن في جملة ما شك فيه النذر، والنذر لا يجزئ نية التكفير.
فأما إذا شك في الرقبة التي عليه فأعتق رقبة ونوى بها العتق مطلقا، فإنه لا يجزئه، لأن العتق المطلق الظاهر منه أنه تطوع، فلم يجزئ، وهكذا إذا أعتق عبدا ونوى أنه عتق واجب، فإنه لا يجزئه عندهم لأن الواجب قد يكون عن كفارة وغير كفارة، فإذا لم يعين ذلك لم يجزئه، ويقوى عندي أنه يجزئه.
وقت النية في الإعتاق حين الإعتاق لا قبله ولا بعده وفي الصلاة مع التكبير، وقال قوم: في الإعتاق يجوز أن يكون قبله وبعده، والأول أصح.
إذا وجب على الرجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته عن كفارته عندنا لا يجزئه، لأنه لا يصح منه نية القربة، وقال قوم: هذا مبني على تصرف المرتد وملكه وفيه ثلاثة أقوال: أحدها أن تصرفه نافذ إلى أن يحجر الحاكم عليه، والثاني تصرفه باطل، والثالث مراعى فإن عاد إلى الإسلام حكمنا بصحته، وإن مات على الردة أو قتل حكمنا ببطلانه.
فأما ملكه فإنه مبني على التصرف.
فإن قيل: تصرفه صحيح، فملكه ثابت إلى أن يموت أو يقتل، وإذا قيل:
مراعى، فمراعى، وكذلك في الإعتاق فإن أسلم تبينا إجزاءه وإن مات أو قتل تبينا أنها لم تجزئه.
وإذا قيل: تصرفه باطل، منهم من قال: إن ملكه يزول عن ماله بنفس الردة، فإذا عاد إلى الإسلام عاد ملكه في تلك الحال إليه، ومنهم من قال: إن ملكه لم يزل وإنما بطل تصرفه لأنه كالمحجور عليه.
فإذا ثبت ذلك فمن قال: ملكه ثابت، فتصرفه نافذ يصح بيعه وابتياعه وإعتاقه وإقباضه ما لم يحجر الحاكم عليه، فإذا أطعم أو أعتق عن الكفارة أجزأه، وإن صام