الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٤١
قتل أو جماع أو يمين؟ فأعتق رقبة نوى بها التكفير فحسب، فإن ذلك يجزئه بلا خلاف، وإن كان عليه عتق رقبة فشك أن يكون من ظهار أو قتل أو نذر فأعتق رقبة عن أيها كان أجزأه، فإن نوى بها التكفير لم يجزئه، لأن في جملة ما شك فيه النذر، والنذر لا يجزئ نية التكفير.
فأما إذا شك في الرقبة التي عليه فأعتق رقبة ونوى بها العتق مطلقا، فإنه لا يجزئه، لأن العتق المطلق الظاهر منه أنه تطوع، فلم يجزئ، وهكذا إذا أعتق عبدا ونوى أنه عتق واجب، فإنه لا يجزئه عندهم لأن الواجب قد يكون عن كفارة وغير كفارة، فإذا لم يعين ذلك لم يجزئه، ويقوى عندي أنه يجزئه.
وقت النية في الإعتاق حين الإعتاق لا قبله ولا بعده وفي الصلاة مع التكبير، وقال قوم: في الإعتاق يجوز أن يكون قبله وبعده، والأول أصح.
إذا وجب على الرجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته عن كفارته عندنا لا يجزئه، لأنه لا يصح منه نية القربة، وقال قوم: هذا مبني على تصرف المرتد وملكه وفيه ثلاثة أقوال: أحدها أن تصرفه نافذ إلى أن يحجر الحاكم عليه، والثاني تصرفه باطل، والثالث مراعى فإن عاد إلى الإسلام حكمنا بصحته، وإن مات على الردة أو قتل حكمنا ببطلانه.
فأما ملكه فإنه مبني على التصرف.
فإن قيل: تصرفه صحيح، فملكه ثابت إلى أن يموت أو يقتل، وإذا قيل:
مراعى، فمراعى، وكذلك في الإعتاق فإن أسلم تبينا إجزاءه وإن مات أو قتل تبينا أنها لم تجزئه.
وإذا قيل: تصرفه باطل، منهم من قال: إن ملكه يزول عن ماله بنفس الردة، فإذا عاد إلى الإسلام عاد ملكه في تلك الحال إليه، ومنهم من قال: إن ملكه لم يزل وإنما بطل تصرفه لأنه كالمحجور عليه.
فإذا ثبت ذلك فمن قال: ملكه ثابت، فتصرفه نافذ يصح بيعه وابتياعه وإعتاقه وإقباضه ما لم يحجر الحاكم عليه، فإذا أطعم أو أعتق عن الكفارة أجزأه، وإن صام
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479