فأما الأعرج، فإن كان عرجه يسيرا لا يمنعه العمل والتصرف أجزأه، وإن كان كثيرا يمنع التصرف لم يجزئ.
وأما الأصم فإنه يجزئ، لأن منفعته كاملة فإنه قد يعمل أكثر من عمل السميع.
وأما الأخرس فقال قوم: يجزئ، وقال آخرون: لا يجزئ، ومنهم من قال:
يجزئ إذا كانت له كناية مفهومة وإشارة معقولة، وإذا لم يكن كذلك لا يجزئ.
والذي نقوله في هذا الباب أن الآفات التي ينعتق بها لا يجزئ معها مثل الأعمى والمقعد والزمن، ومن نكل به صاحبه، وأما من عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزئه لتناول الظاهر لهم، وليس على جميع ما ذكروه دليل مقطوع به.
وأما الأحمق - وهو الذي يضع الشئ في غير موضعه مع علمه بقبحه -، فإنه يجزئ، وأما المجنون، فإن كان مطبقا لم يجزئ، وإن كان خفيفا أجزأ، وأما المريض فإن كان مأيوسا من برئه كالمسلول وغيره لم يجزئ، وإن كان يرجى برؤه أجزأ.
وأما نضو الخلق، فإن كان ضعيفا لا قوة له ولا يتمكن من العمل لم يجزئ عندهم عتقه، وإن كان متمكنا من العمل لكن فيه ضعف أجزأ، ويقوى عندي أنه يجزئ على كل حال للآية.
وأما ولد الزنى فإنه يجزئ إجماعا إلا الزهري والأوزاعي لقوله عليه السلام: ولد الزنا شر الثلاثة، وهذا له تأويلان: أحدهما أنه أراد شر الثلاثة نسبا لأنهما ينتسبان إلى أبوين وهو ينسب إلى الأم، والثاني أنه أشار إلى رجل بعينه جالس مع اثنين، وكان ولد زنا فقال: ولد الزنا شر الثلاثة، يعني أنه في نفسه شرير، وكونه ولد الزنى ذكره على سبيل التعريف له، كما قال: الجالس في وسط الحلقة ملعون، وإنما ذكره على سبيل التعريف لا أنه ملعون بجلوسه في وسط الحلقة.
الكفارة على ضربين: مرتبة ومخيرة.
فالمرتبة كفارة الجماع والظهار والقتل بلا خلاف، وفي أصحابنا من قال: كفارة