الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٤٤
فأما الأعرج، فإن كان عرجه يسيرا لا يمنعه العمل والتصرف أجزأه، وإن كان كثيرا يمنع التصرف لم يجزئ.
وأما الأصم فإنه يجزئ، لأن منفعته كاملة فإنه قد يعمل أكثر من عمل السميع.
وأما الأخرس فقال قوم: يجزئ، وقال آخرون: لا يجزئ، ومنهم من قال:
يجزئ إذا كانت له كناية مفهومة وإشارة معقولة، وإذا لم يكن كذلك لا يجزئ.
والذي نقوله في هذا الباب أن الآفات التي ينعتق بها لا يجزئ معها مثل الأعمى والمقعد والزمن، ومن نكل به صاحبه، وأما من عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزئه لتناول الظاهر لهم، وليس على جميع ما ذكروه دليل مقطوع به.
وأما الأحمق - وهو الذي يضع الشئ في غير موضعه مع علمه بقبحه -، فإنه يجزئ، وأما المجنون، فإن كان مطبقا لم يجزئ، وإن كان خفيفا أجزأ، وأما المريض فإن كان مأيوسا من برئه كالمسلول وغيره لم يجزئ، وإن كان يرجى برؤه أجزأ.
وأما نضو الخلق، فإن كان ضعيفا لا قوة له ولا يتمكن من العمل لم يجزئ عندهم عتقه، وإن كان متمكنا من العمل لكن فيه ضعف أجزأ، ويقوى عندي أنه يجزئ على كل حال للآية.
وأما ولد الزنى فإنه يجزئ إجماعا إلا الزهري والأوزاعي لقوله عليه السلام: ولد الزنا شر الثلاثة، وهذا له تأويلان: أحدهما أنه أراد شر الثلاثة نسبا لأنهما ينتسبان إلى أبوين وهو ينسب إلى الأم، والثاني أنه أشار إلى رجل بعينه جالس مع اثنين، وكان ولد زنا فقال: ولد الزنا شر الثلاثة، يعني أنه في نفسه شرير، وكونه ولد الزنى ذكره على سبيل التعريف له، كما قال: الجالس في وسط الحلقة ملعون، وإنما ذكره على سبيل التعريف لا أنه ملعون بجلوسه في وسط الحلقة.
الكفارة على ضربين: مرتبة ومخيرة.
فالمرتبة كفارة الجماع والظهار والقتل بلا خلاف، وفي أصحابنا من قال: كفارة
(٣٤٤)
مفاتيح البحث: الزنا (3)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479