ناقص.
في الرقاب ما يجزئ وفيها ما لا يجزئ بلا خلاف فيهما، إلا داود فإنه قال:
يجزئ جميعها، وقال قوم: كل عيب يؤثر في العمل ويضر به ضررا بينا، فإنه يمنع الإجزاء وكل عيب لا يؤثر في ذلك فإنه لا يمنع الإجزاء، فالأول مثل الأعمى لأنه لا يتمكن من العمل، والأعور يجزئ لأن منفعته ثابتة.
وحكي أن الشعبي كان يختلف إلى النخعي وكان النخعي أعور، فانقطع الشعبي عنه مدة فسأله لم انقطعت؟ فقال: قد استغنيت، فقال له: ما تقول في العبد الأعور يجزئ في الكفارة؟ فقال: لا يجزئ، فقال: يا سبحان الله شيخ مثلي لا يجزئ؟ فقال: مثل الشيخ يجزئ، فقال أخطات من وجهين: أحدهما أنك قلت إن الأعور لا يجزئ في الكفارة وهو يجزئ والثاني أنك قلت إن الحر الأعور يجزئ في الكفارة وهو لا يجزئ.
وعندنا أن الأعمى لا يجزئ، والأعور يجزئ كما قالوه.
فأما مقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد، فإنه لا يجزئ بلا خلاف، فأما إذا كان مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو يد ورجل من خلاف فإنه لا يجزئ عند قوم، وعند قوم يجزئ، وهو الأقوى للآية.
وإذا قطعت إبهاماه لا يجزئ بلا خلاف، فإن قطعت الإبهام أو السبابة أو الوسطى فإنه لا يجزئ عند قوم، وإن قطع الخنصر أو البنصر، فإن قطعت إحديهما لم يؤثر لأن الكف لم تتعطل، وإن قطعتا معا من كفين أجزأت، وإن قطعت الخنصران أو البنصران أو الخنصر من أحدهما والبنصر من الآخر أجزأت وإن قطعتا معا من كف واحد لم يجزئ، لأن الكف ينقص بقطعهما أكثر مما ينقص بقطع إحدى الأصابع.
وأما إذا قطع بعض الأنامل، فإن قطعت أنملتان من خنصر أو بنصر أجزأ، وإن كان من الأصابع الثلاث لم يجزئ، وإن قطعت أنملة واحدة من أصبع فإن كان من الإبهام لم يجزئ، وإن كان من الأصابع الأربع أجزأ.