الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٤٣
ناقص.
في الرقاب ما يجزئ وفيها ما لا يجزئ بلا خلاف فيهما، إلا داود فإنه قال:
يجزئ جميعها، وقال قوم: كل عيب يؤثر في العمل ويضر به ضررا بينا، فإنه يمنع الإجزاء وكل عيب لا يؤثر في ذلك فإنه لا يمنع الإجزاء، فالأول مثل الأعمى لأنه لا يتمكن من العمل، والأعور يجزئ لأن منفعته ثابتة.
وحكي أن الشعبي كان يختلف إلى النخعي وكان النخعي أعور، فانقطع الشعبي عنه مدة فسأله لم انقطعت؟ فقال: قد استغنيت، فقال له: ما تقول في العبد الأعور يجزئ في الكفارة؟ فقال: لا يجزئ، فقال: يا سبحان الله شيخ مثلي لا يجزئ؟ فقال: مثل الشيخ يجزئ، فقال أخطات من وجهين: أحدهما أنك قلت إن الأعور لا يجزئ في الكفارة وهو يجزئ والثاني أنك قلت إن الحر الأعور يجزئ في الكفارة وهو لا يجزئ.
وعندنا أن الأعمى لا يجزئ، والأعور يجزئ كما قالوه.
فأما مقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد، فإنه لا يجزئ بلا خلاف، فأما إذا كان مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو يد ورجل من خلاف فإنه لا يجزئ عند قوم، وعند قوم يجزئ، وهو الأقوى للآية.
وإذا قطعت إبهاماه لا يجزئ بلا خلاف، فإن قطعت الإبهام أو السبابة أو الوسطى فإنه لا يجزئ عند قوم، وإن قطع الخنصر أو البنصر، فإن قطعت إحديهما لم يؤثر لأن الكف لم تتعطل، وإن قطعتا معا من كفين أجزأت، وإن قطعت الخنصران أو البنصران أو الخنصر من أحدهما والبنصر من الآخر أجزأت وإن قطعتا معا من كف واحد لم يجزئ، لأن الكف ينقص بقطعهما أكثر مما ينقص بقطع إحدى الأصابع.
وأما إذا قطع بعض الأنامل، فإن قطعت أنملتان من خنصر أو بنصر أجزأ، وإن كان من الأصابع الثلاث لم يجزئ، وإن قطعت أنملة واحدة من أصبع فإن كان من الإبهام لم يجزئ، وإن كان من الأصابع الأربع أجزأ.
(٣٤٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479