الجماع مخير فيها، فالمرتب يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام إلا أن كفارة القتل ليس فيها إطعام ستين مسكينا عند قوم، وعندنا فيه الإطعام.
والكفارة المخيرة كفارة اليمين بلا خلاف مخير فيها بين الإعتاق والإطعام والكسوة، فإن عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام، فعجزه عن الثلاثة مثل عجزه من الإعتاق في الكفارات المرتبة في جواز انتقاله إلى الصوم.
فإذا ثبت هذا، فمن كان له رقبة ويقدر على إعتاقها وهو غير محتاج إليها لزمه العتق، ولا يجوز له أن يصوم، وإن لم يجد الرقبة لكنه وجد ثمنها وقدر على شرائها فعليه أن يشتريها، ولا يجوز له أن يصوم، وإن وجد رقبة وهو محتاج إليها لخدمته أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته وكسوته لا يلزمه العتق، ويجوز له الصوم، وفيه خلاف.
فإذا ثبت هذا فإن كان له مسكن يسكنه، وثوب يلبسه، فلا يلزمه بيعه، لأنه لا بد لكل واحد من ذلك، وإن كان له خادم فإن كان زمنا أو مريضا أو ضعيفا فهو محتاج إليه، وكذلك إن كان رفيع الحال لم تجر عادته أن يخدم نفسه.
فأما إذا كان من أوساط الناس الذين يخدمون أنفسهم قيل فيه وجهان: أحدهما أنه غير محتاج إليه ويلزمه إعتاقه لأنه يمكنه أن يخدم نفسه، والوجه الثاني أنه محتاج إليه، لأنه ما من أحد إلا ويحتاج إلى خادم يخدمه، والأول أحوط.
فأما إذا كانت له دار رفيعة يمكنه بيعها ويشتري ببعضها دارا هي سكنى مثله، أو كان له خادم رفيع القيمة يمكنه بيعه ويشتري ببعض ثمنه خادما يخدمه، لزمه فعل ذلك ويشتري بالفضل رقبة يعتقها، ولا يجوز له التكفير بالصيام، لأنه غير محتاج إليه، وقد بينا ما يجب من الكفارات المرتبة.
وإذا ثبت ذلك وعجز عن الإعتاق وشرع في الصيام، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن أفطر في أثناء الشهرين لم يخل: إما أن يفطر لعذر أو لغير عذر.
فإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف للصوم، ولا يجوز له البناء أي وقت كان من الشهر الأول أو في الشهر الثاني عندهم، وعندنا إن كان إفطاره بعد أن صام شهرا ومن