الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٣٠
فتلزمه الكفارة، لأنه صار عائدا، وعندنا لا تلزمه.
والثالثة: أن يقذفها ثم يتظاهر ويأتي بكلمات الشهادات واللعن، فهل يصير عائدا تلزمه الكفارة؟ فيه وجهان: أحدهما لا يصير وهو مذهبنا، والآخر يصير.
إذا قال: أنت علي كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا أو سنة، لم يكن ذلك ظهارا عندنا وعند بعضهم، وقال كثير منهم: يكون ظهارا، فمن قال: لا يكون ظهارا، فلا تفريع، ومن قال: يكون ظهارا، فبما ذا يصير عائدا؟ قال قوم: إذا مضى بعده مدة يمكنه فيه الطلاق فلم يطلق صار عائدا ولزمته الكفارة، وقال قوم: لا يصير عائدا حتى يطأها، فإن صبر ولم يطأ حتى تمضي المدة لم يصر عائدا ولا كفارة عليه، وقيل: عليه الكفارة لأنه إذا أمسكها ولم يطلق استدللنا بذلك أنه قصد رفع التحريم وإزالته، فصار بذلك عائدا.
إذا تظاهر منها وعاد واستقرت عليه الكفارة فوطؤها محرم، حتى يكفر، فإن آلى منها قبل التكفير صح الإيلاء، لأنه صادف زوجية تامة وتحتسب عليه مدة الإيلاء من حين ما يولي، وعندنا من حين الترافع وإن كان الوطء محرما، لأن الزوجية تامة، وتحريم الوطء سبب من جهة الزوج، فلم يمنع ذلك من الاحتساب، كما لو كان الزوج صائما أو محرما.
ثم ينظر: فإن وطئها قبل انقضاء المدة والتكفير فقد فعل محرما، لكنه خرج من حكم الإيلاء وعليه كفارة الظهار، ويحرم عليه الوطء حتى يكفر، وإن صبر حتى انقضت المدة مدة الإيلاء، فقد اجتمع عليه حقان: حق الإيلاء وحق الظهار، فحق الظهار يقتضي تحريم الوطء عليه حتى يكفر، وحق الإيلاء يقتضي لزوم الوطء أو الطلاق، ويقال له: لا يجوز لك أن تطأ قبل التكفير لكن تطلق، فإن طلق فقد أوفى حقها من الإيلاء، ويحنث في يمينه، وتلزمه كفارة اليمين بحكم الإيلاء، وكفارة الظهار لأجل الظهار.
وإن قال: أنظروني حتى أكفر ثم أطأها، نظر: فإن كان يكفر بالعتق أو بالإطعام أنظر، لأن التكفير بهما يحصل في يوم وما قاربه، ولا يستضر الزوجة بذلك، وإن أراد
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479