فتلزمه الكفارة، لأنه صار عائدا، وعندنا لا تلزمه.
والثالثة: أن يقذفها ثم يتظاهر ويأتي بكلمات الشهادات واللعن، فهل يصير عائدا تلزمه الكفارة؟ فيه وجهان: أحدهما لا يصير وهو مذهبنا، والآخر يصير.
إذا قال: أنت علي كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا أو سنة، لم يكن ذلك ظهارا عندنا وعند بعضهم، وقال كثير منهم: يكون ظهارا، فمن قال: لا يكون ظهارا، فلا تفريع، ومن قال: يكون ظهارا، فبما ذا يصير عائدا؟ قال قوم: إذا مضى بعده مدة يمكنه فيه الطلاق فلم يطلق صار عائدا ولزمته الكفارة، وقال قوم: لا يصير عائدا حتى يطأها، فإن صبر ولم يطأ حتى تمضي المدة لم يصر عائدا ولا كفارة عليه، وقيل: عليه الكفارة لأنه إذا أمسكها ولم يطلق استدللنا بذلك أنه قصد رفع التحريم وإزالته، فصار بذلك عائدا.
إذا تظاهر منها وعاد واستقرت عليه الكفارة فوطؤها محرم، حتى يكفر، فإن آلى منها قبل التكفير صح الإيلاء، لأنه صادف زوجية تامة وتحتسب عليه مدة الإيلاء من حين ما يولي، وعندنا من حين الترافع وإن كان الوطء محرما، لأن الزوجية تامة، وتحريم الوطء سبب من جهة الزوج، فلم يمنع ذلك من الاحتساب، كما لو كان الزوج صائما أو محرما.
ثم ينظر: فإن وطئها قبل انقضاء المدة والتكفير فقد فعل محرما، لكنه خرج من حكم الإيلاء وعليه كفارة الظهار، ويحرم عليه الوطء حتى يكفر، وإن صبر حتى انقضت المدة مدة الإيلاء، فقد اجتمع عليه حقان: حق الإيلاء وحق الظهار، فحق الظهار يقتضي تحريم الوطء عليه حتى يكفر، وحق الإيلاء يقتضي لزوم الوطء أو الطلاق، ويقال له: لا يجوز لك أن تطأ قبل التكفير لكن تطلق، فإن طلق فقد أوفى حقها من الإيلاء، ويحنث في يمينه، وتلزمه كفارة اليمين بحكم الإيلاء، وكفارة الظهار لأجل الظهار.
وإن قال: أنظروني حتى أكفر ثم أطأها، نظر: فإن كان يكفر بالعتق أو بالإطعام أنظر، لأن التكفير بهما يحصل في يوم وما قاربه، ولا يستضر الزوجة بذلك، وإن أراد