الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٤٠
وقال آخرون: إنه يعتق نصف العبدين عن إحدى الكفارتين والنصف الآخر عن الكفارة الأخرى، والطريقة الأولى أصح.
وإذا ملك الرجل نصف عبدين وباقيهما مملوك لغيره أو باقيهما حر فأعتقهما عن كفارته، فهل يجزئه؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: منهم من قال: لا يجزئه لأنه يحتاج أن يعتق عبدا كاملا، والثاني يجزئه، والثالث إن كان باقيه مملوكا لغيره لم يجزئه، وإن كان حرا أجزأه، والأول أصح.
إذا وجبت عليه كفارتان من جنس واحد أو من أجناس فأعتق عنها أو صام، فإن الواجب عليه أن ينوي التكفير فحسب، لا يفتقر إلى تعيين النية عن كفارة بعينها، وقال قوم: إن كانت من جنس واحد كفاه نية التكفير ولم يحتج إلى نية التعيين وإن كان من أجناس فلا بد فيها من نية التعيين فإن لم يعين لم يجزئه، وهذا عندي أقوى.
فإذا ثبت ذلك، فإذا كان عاجزا عن العتق وهو من أهل الصيام وعليه كفارتان فصيام شهرين ينويه عن إحدى الكفارتين فهو بعد ذلك بالخيار بين ثلاثة أشياء: إن شاء عين هذين الشهرين عن إحدى الكفارتين، ويبقى عليه الكفارة الأخرى بعينها، وإن شاء صام شهرين آخرين ونواهما عن كفارة بعينها ويقع الشهران الأولان عن الكفارة الأخرى، وإن شاء صام شهرين ينوي بهما التكفير مطلقا فيقع الجميع عن الكفارتين، لأنه قد وجد منه نية الجنس.
فإن عين الشهرين عن إحدى الكفارتين ثم أراد أن ينقله فيجعله عن الكفارة الأخرى لم يكن له ذلك، لأنه إنما كان له التخيير قبل التعيين، فإذا عين سقط تخييره.
وإذا وجب عليه ثلاث كفارات من جنس واحد أو من أجناس، وكان يملك رقبة فأعتقها عن إحدى الكفارات، ثم صام شهرين عن الكفارة الأخرى ثم مرض فأطعم ستين مسكينا عن الكفارة الثالثة، فإن ذلك يجزئه سواء عين النية أو اقتصر على نية التكفير فحسب، لأنه قد نوى بكل واحدة التكفير.
إذا وجب على الرجل عتق رقبة عن كفارة، ونسي فلم يدر هل هي عن ظهار أو
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479