وقال آخرون: إنه يعتق نصف العبدين عن إحدى الكفارتين والنصف الآخر عن الكفارة الأخرى، والطريقة الأولى أصح.
وإذا ملك الرجل نصف عبدين وباقيهما مملوك لغيره أو باقيهما حر فأعتقهما عن كفارته، فهل يجزئه؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: منهم من قال: لا يجزئه لأنه يحتاج أن يعتق عبدا كاملا، والثاني يجزئه، والثالث إن كان باقيه مملوكا لغيره لم يجزئه، وإن كان حرا أجزأه، والأول أصح.
إذا وجبت عليه كفارتان من جنس واحد أو من أجناس فأعتق عنها أو صام، فإن الواجب عليه أن ينوي التكفير فحسب، لا يفتقر إلى تعيين النية عن كفارة بعينها، وقال قوم: إن كانت من جنس واحد كفاه نية التكفير ولم يحتج إلى نية التعيين وإن كان من أجناس فلا بد فيها من نية التعيين فإن لم يعين لم يجزئه، وهذا عندي أقوى.
فإذا ثبت ذلك، فإذا كان عاجزا عن العتق وهو من أهل الصيام وعليه كفارتان فصيام شهرين ينويه عن إحدى الكفارتين فهو بعد ذلك بالخيار بين ثلاثة أشياء: إن شاء عين هذين الشهرين عن إحدى الكفارتين، ويبقى عليه الكفارة الأخرى بعينها، وإن شاء صام شهرين آخرين ونواهما عن كفارة بعينها ويقع الشهران الأولان عن الكفارة الأخرى، وإن شاء صام شهرين ينوي بهما التكفير مطلقا فيقع الجميع عن الكفارتين، لأنه قد وجد منه نية الجنس.
فإن عين الشهرين عن إحدى الكفارتين ثم أراد أن ينقله فيجعله عن الكفارة الأخرى لم يكن له ذلك، لأنه إنما كان له التخيير قبل التعيين، فإذا عين سقط تخييره.
وإذا وجب عليه ثلاث كفارات من جنس واحد أو من أجناس، وكان يملك رقبة فأعتقها عن إحدى الكفارات، ثم صام شهرين عن الكفارة الأخرى ثم مرض فأطعم ستين مسكينا عن الكفارة الثالثة، فإن ذلك يجزئه سواء عين النية أو اقتصر على نية التكفير فحسب، لأنه قد نوى بكل واحدة التكفير.
إذا وجب على الرجل عتق رقبة عن كفارة، ونسي فلم يدر هل هي عن ظهار أو