الثاني شيئا كان مخطئا وجاز له البناء، وهكذا الحكم فيه إذا سافر في أثناء الشهرين يوما فعلى مذهبهم يقطع التتابع وعلى مذهبنا مثل ما ذكرناه في الإفطار سواء.
وأما إذا أفطر لعذر فالعذر عذران: عذر من قبل الإنسان وعذر من قبل غيره.
فأما الذي من قبله، فهو على ثلاثة أضرب:
أحدها الحيض ويتصور الإفطار بالحيض في كفارة القتل، وكفارة الجماع، فأما الظهار فلا يتصور ذلك فيها، فإذا طرأ الحيض في أثناء الصوم وأفطرت المرأة، فإن التتابع لا ينقطع بلا خلاف.
وأما المرض الذي يفطر معه، فيتصور في الرجل والمرأة، فعندنا لا يقطع التتابع، وقال قوم: يقطع.
فأما إذا أفطر لسفر فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يقطع التتابع إن كان في الشهر الأول لأنه باختياره، وفيهم من قال: حكمه حكم المرض على ما مضى.
وأما الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإن أفطرتا خوفا على أنفسهما فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، وإن أفطرتا خوفا على الولد، منهم من قال: هو مثل المريض، ومنهم من قال: بقطع التتابع على كل حال، وهو الذي يقوى في نفسي.
وأما العذر من قبل غيره فهو أن يكرهه الغير على الإفطار، فإنه ينظر فيه: فإن صب الماء في حلقه وأوجر الطعام بغير اختياره لم يفطر بلا خلاف، وإن ضرب حتى أكل أو شرب قال قوم: يفطر، وقال آخرون: لا يفطر، والأول أقوى.
ومثل هذا إذا حلف لا يدخل دارا فحمل وأدخلها لم يحنث، وإن ضرب حتى دخلها فعلى قولين: فمن قال لا يفطر قال: لا يقطع التتابع، ومن قال يفطر قال:
يقطع التتابع، وهو الصحيح.
فأما إذا تخلله زمان لا يصح فيه الصوم، مثل رمضان ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق:
فأما يوم الفطر وأيام التشريق فلا يتصور فيهما أن يقطعا التتابع ابتداء، فإنه يكون