إن أطعم صغارا عد صغيرين بواحد، وخالفوا في ذلك.
إذا ثبت ذلك فإن الكفارة لا تدفع إلى الصغير لأنه لا يصح منه القبض، لكن تدفع إلى وليه ليصرفها في مصالحه، مثل ما لو كان له دين لم يصح منه قبضه.
لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته كالآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا بلا خلاف، لأنهم مستغنون به، ولا يجوز دفع الكفارات إلى غني.
فأما من لا يلزمه نفقته من أقاربه ممن خرج عن هذين العمودين، فإنه يجوز صرف الكفارة والزكاة إليهم لأنهم محتاجون، ولا يجب عليه نفقتهم، وكذلك الزوج لا يجوز أن يدفع زكاته وكفارته إلى زوجته.
ولا يجوز دفع ذلك إلى عبد، لأنه تجب نفقته على سيده، وكذلك المكاتب لأنه وإن كان في يده مال فهو مستغن وإن لم يكن فيمكنه أن يعجز نفسه ويعود إلى ملك سيده ويجب عليه نفقته، إلا أن على مذهبنا إن كان المكاتب مطلقا وتحرر منه شئ وهو فقير جاز أن يعطي لأنه غير مستغن لأنه لا يمكن رده في الرق.
يجوز دفع الزكاة والكفارة إلى من ظاهره الفقر وإن لم يعرف باطنه، لأنه لا طريق إلى معرفته، فإذا دفعها إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه غني، قال قوم: إنه يجزئه، وهو الأقوى، وقال آخرون: لا يجزئه.
إذا وجب على الرجل كفارة ظهار، فإن أراد أن يكفر بالإعتاق أو بالصيام فإنه يلزمه تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف وإذا عجز عنهما وأراد أن يكفر بالإطعام فإنه يلزمه أيضا عندنا وعند الأكثر تقديمه على المسيس، ولا يحل له الوطء قبل فراغه من التكفير، وفيه خلاف.
يجوز أن يكفر بالإطعام متواليا ومتفرقا لقوله: " فإطعام ستين مسكينا " ولم يفرق، فإن أخرجه متفرقا ثم قدر على الصوم في أثنائه لم يلزمه الصوم، بل يتمم الإطعام.
إذا وجبت على الرجل كفارتان وأراد التكفير بالإطعام فأطعم ستين مسكينا