شريكه على الرق، فعلى هذا إذا تعذر دفع المال من جهته إما بفلس أو تلف ماله أو غيبة أو امتنع من الدفع مع القدرة عليه، فإنه لا يعتق عليه نصيب شريكه إلى أن يوجد منه الأداء ثم يعتق.
وقال آخرون: إنه مراعى فإن دفع القيمة تبينا أنه كان عتق باللفظ، وإن لم يدفع تبينا أنه ما كان عتق، والقول الأول أقوى، فعلى هذا قال قوم: ينفذ العتق في نصيبه باللفظ وفي نصيب شريكه بالسراية، وهو الصحيح، وقال قوم: ينفذ في جميعه باللفظ، فأما وقوعه عن الكفارة فإنه إن كان موسرا فنوى عتقه عن الكفارة أجزأه على الأقوال كلها.
فأما النية، من قال: إنه يقع العتق باللفظ، أو قال: مراعى، فيحتاج أن ينوي حال الإعتاق، ومن قال: شرطين، فلا بد أن ينوي إعتاق نصيبه حال اللفظ ونصيب شريكه، قال بعضهم: هو بالخيار بين أن ينويه عند التلفظ بالعتق، وبين أن ينويه عند دفع القيمة، والأقوى أن ينويه عند التلفظ بالعتق.
فأما المعسر فإن عتقه يوجد في نصيبه ولا يسري إلى نصيب شريكه، لأنه ليس له مال يدفع إليه حق صاحبه، فإن ملك بعد ذلك مالا وأيسر لا ينفذ العتق فيه لأن الرق قد استقر فيه للشريك، فلا يجوز إزالته بعد استقراره، لكن إن ملكه وأعتقه ابتداء جاز.
فأما وقوع ذلك عن الكفارة فإنه إذا نوى إعتاق نصيبه عن كفارته أجزأ ذلك القدر، فإن ملك باقي العبد وأعتقه أجزأه، لأن عتق الرقبة قد حصل، وإن كان متفرقا فإما أن يريد أن يصوم شهرا آخر أو يطعم ثلاثين مسكينا، فإنه لا يجزئه لأنه لا يجوز أن يكفر بجنسين.
إذا كان لرجل عبد ووجبت عليه كفارة، فقال له رجل: أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة دنانير، فأعتقه، فيه ثلاث مسائل: أولاها:
إذا قال له: أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة، وهكذا لو قال:
أعتق عبدك على أن علي عشرة، فالحكم فيه واحد.