الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٤٢
لم يجزئه لأنه حق الله، ومن قال: تصرفه باطل، لم يجزئه وكذلك سائر تصرفاته، ومن قال مراعى قال: العتق مراعى، فإن جاء إلى الإسلام حكمنا بإجزائه وإن مات أو قتل حكمنا بإجزائه، وهذا يسقط عنا لما بيناه.
وأما تصرفه وملكه، فإن كان مرتدا عن الفطرة فإنه يزول ويبطل، وإن كان مرتدا عن إسلام قبله كفر، فالأليق بمذهبنا أن نقول: إنه مراعى - وقد بينا أحكام ذلك - فأما التكفير فلا يصح منه بوجه، لأنه يحتاج إلى نية القربة وهي لا تصح منه.
إذا كان الحر متزوجا بأمة فملكها، فإن نكاحها ينفسخ، وإن أعتقها عن كفارته نفذ عتقه فيها وأجزأته في الظاهر، لأن ملكه ثابت، فإن لم يظهر بها حمل فقد وقعت عن الكفارة بلا خلاف، فإن ظهر بها حمل فلا يخلو: أن يكون وطئها بعد الشراء أو لم يطأها.
فإن لم يطأها نظر:
فإن وضعت الولد لأقل من تسعة أشهر حكمنا بأنها حملته في الزوجية، فيلحقه نسبه، فحين ملكها، ملكها وهي حامل بولد مملوك منه، فتملكها وتملك حملها فينعتق عليه الحمل، لأنه ابنه، ولا يسري العتق إلى أمه، ولا يثبت لها حرمة الاستيلاد لأنها علقت بمملوك في غير ملكه، وتعتق الأم بإعتاقه، ويجزئ عن الكفارة.
وإن أتت بالولد لأكثر من تسعة أشهر من وقت الشراء لم يلحقه لأنها تبينا أنها حملته بعد زوال الزوجية، فملكها وهي حامل بولد مملوك من غيره، فإذا أعتقها في الكفارة عتقت عليه وأجزأت وسرى العتق إلى حملها فينعتق عليه بالسراية.
وإن كان قد وطئها بعد الشراء فإنه ينظر:
فإن وضعت الولد لدون ستة أشهر من حين الوطء، فلا يمكن أن يكون الولد من ذلك الوطء، فيكون الحكم فيه كما لو لم يكن وطئها.
وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر حكمنا بأن ذلك الولد من ذلك الوطء فتعلق بولد حر في ملك الواطئ ويثبت لها حرمة الاستيلاد، فإذا أعتقها نفذ عتقه فيها بلا خلاف، ويجزئ عندنا عن الكفارة لأن ملكه تام، وعندهم لا يجزئ لأن ملكه
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479