لم يجزئه لأنه حق الله، ومن قال: تصرفه باطل، لم يجزئه وكذلك سائر تصرفاته، ومن قال مراعى قال: العتق مراعى، فإن جاء إلى الإسلام حكمنا بإجزائه وإن مات أو قتل حكمنا بإجزائه، وهذا يسقط عنا لما بيناه.
وأما تصرفه وملكه، فإن كان مرتدا عن الفطرة فإنه يزول ويبطل، وإن كان مرتدا عن إسلام قبله كفر، فالأليق بمذهبنا أن نقول: إنه مراعى - وقد بينا أحكام ذلك - فأما التكفير فلا يصح منه بوجه، لأنه يحتاج إلى نية القربة وهي لا تصح منه.
إذا كان الحر متزوجا بأمة فملكها، فإن نكاحها ينفسخ، وإن أعتقها عن كفارته نفذ عتقه فيها وأجزأته في الظاهر، لأن ملكه ثابت، فإن لم يظهر بها حمل فقد وقعت عن الكفارة بلا خلاف، فإن ظهر بها حمل فلا يخلو: أن يكون وطئها بعد الشراء أو لم يطأها.
فإن لم يطأها نظر:
فإن وضعت الولد لأقل من تسعة أشهر حكمنا بأنها حملته في الزوجية، فيلحقه نسبه، فحين ملكها، ملكها وهي حامل بولد مملوك منه، فتملكها وتملك حملها فينعتق عليه الحمل، لأنه ابنه، ولا يسري العتق إلى أمه، ولا يثبت لها حرمة الاستيلاد لأنها علقت بمملوك في غير ملكه، وتعتق الأم بإعتاقه، ويجزئ عن الكفارة.
وإن أتت بالولد لأكثر من تسعة أشهر من وقت الشراء لم يلحقه لأنها تبينا أنها حملته بعد زوال الزوجية، فملكها وهي حامل بولد مملوك من غيره، فإذا أعتقها في الكفارة عتقت عليه وأجزأت وسرى العتق إلى حملها فينعتق عليه بالسراية.
وإن كان قد وطئها بعد الشراء فإنه ينظر:
فإن وضعت الولد لدون ستة أشهر من حين الوطء، فلا يمكن أن يكون الولد من ذلك الوطء، فيكون الحكم فيه كما لو لم يكن وطئها.
وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر حكمنا بأن ذلك الولد من ذلك الوطء فتعلق بولد حر في ملك الواطئ ويثبت لها حرمة الاستيلاد، فإذا أعتقها نفذ عتقه فيها بلا خلاف، ويجزئ عندنا عن الكفارة لأن ملكه تام، وعندهم لا يجزئ لأن ملكه