الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٣٩
كله، فإذا أكله يأكله مملوكا لكن متى يملكه؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها بالتناول، والثاني بوضعه في فيه، والثالث بالابتلاع، فمن قال: يملكه بالتناول، جاز أن يلقم غيره، ومن قال بغير ذلك لم يجز، والأقوى أن يقال هاهنا: يملكه بالتناول.
إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن كفارته وهو في يد الغاصب لم يجزئه، لأن القصد من الإعتاق تمليك المعتق منفعة نفسه، فإذا أعتقه في يد الغاصب فما ملكه منفعة نفسه، فإن الغاصب يحول بينه وبين ذلك، ويقوى في نفسي أنه يجزئ لأنه ملكه، وعموم الأمر بالإعتاق يتناوله.
إذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها من كفارته لم يجزئه، لأنه مشكوك في وجوده بلا خلاف، والعتق ينفذ فيه عندهم لأنه مملوك ولا يسري العتق إلى الأم لأن الولد تابع لها، ولا يسري العتق من التابع إلى المتبوع، فأما إذا أعتق الأم فإن عتقها ينفذ ويجزئ عن الكفارة لأنها مملوكة له، ويسري العتق منها إلى الولد لأنه تابع.
إذا وجب على رجل كفارتان عن ظهار وعن قتل، فأعتق عنهما عبدين ففيه ثلاث مسائل:
إحداها: أن يعين عتق كل واحد من العبدين عن كفارة، بأن يقول: أعتقتك يا سالم عن كفارة ظهاري وأعتقتك يا غانم عن كفارة القتل، فيجزئه ذلك بلا خلاف.
الثانية: أن يعين عبدا عن كفارة وعبدا عن كفارة أخرى ولا يعين ذلك فيجزئه أيضا، لأنه وجد منه الإعتاق ونية التكفير.
الثالثة: أن يعين النصف من كل واحدة منهما عن إحدى الكفارتين، أو يقول لأحدهما: أعتقتك عن كفارتي، وقال للآخر: أعتقك عن كفارتي، أو يقول لهما:
أعتقتكما معا عن كفارتي، قال قوم: يجزئه، واختلفوا في تكميل العتق ووقوعه.
فقال قوم: يعتق عن كل واحد من الكفارتين عبدا كاملا لأنه لما أعتق نصف هذا العبد عن كفارة سرى ذلك إلى الباقي فعتق عنها، وكذلك لما أعتق نصف الآخر عن الكفارة الأخرى سرى ذلك إلى الباقي فعتق عنها فينعتق عن كل كفارة عبد كامل.
(٣٣٩)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الأكل (2)، العتق (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479