منها.
فأما إن وطئ غيرها ليلا لم يبطل الصوم ولا التتابع وإن وطئ نهارا في الشهر الأول قطع التتابع واستأنف، وإن صام من الثاني شيئا ثم وطئ فيما بعد لم يقطع التتابع، وإن كان مخطئا، وعندهم إن كان ليلا لم يقطع التتابع، وإن كان نهارا قطع.
إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة بلا خلاف سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، إلا عند من قال: إن الكفارة تجب بنفس التلفظ به، وإنما قلنا ذلك لأنها تجب بالظهار والعود، وقد بينا ماهية العود.
وإذا ثبت أنه لا كفارة عليه، فلا يخلو الطلاق من أن يكون رجعيا أو بائنا.
فإن كان رجعيا فإنه إن تركها حتى انقضت عدتها بانت وسقط حكم الظهار، وإن راجعها عادت إلى الزوجية والظهار بحاله، وهل تكون الرجعة بنفسها عودا أو لا؟
قيل فيه قولان: عندنا لا يكون عودا حتى يعزم على الوطء، وقال بعضهم: يصير بنفس الرجعة عائدا، وقال بعضهم: حتى يمضي زمان يمكن أن يطلق فيه فلا يطلق.
فمن قال: يصير عائدا، فالكفارة قد وجبت عليه، فإن طلقها أو ماتت عقيب الرجعة لم تسقط، ومن قال: لا يصير، فإن طلقها عقيب الرجعة أو ماتت لم تلزمه الكفارة، وهو مذهبنا، فإن عاد - على ما بيناه من الخلاف - وجبت الكفارة، فإن ماتت بعد ذلك أو طلقها لم تسقط عنه الكفارة.
وأما إن كان الطلاق بائنا فإن تركها ولم يتزوجها فقد زال حكم الظهار، وإن تزوجها عندنا لا يعود حكم الظهار، وقال بعضهم: يعود، فمن قال: يعود، فهل بنفس الزوجية أو بأمر زائد؟ على ما مضى.
إذا ظاهر منها ثم قذفها ولا عنها سقطت عنه الكفارة وفيه ثلاث مسائل:
إحداها: يقذفها ويأتي بكلمات الشهادات ثم يتظاهر ويأتي بكلمات اللعن عقيب الظهار، لا يصير عائدا عندهم، ولا يلزمه الكفارة وكذلك عندنا.
الثانية: أن يتظاهر منها ثم يقذفها ويأتي بكلمات الشهادات واللعن بعد ذلك،