أن نقول.
يجب أن يطعم كل مسكين مدين مع القدرة ومع العجز يكفيه مد، والمد رطلان وربع بالعراقي، وفيه خلاف.
الواجب في الإطعام في الكفارة من غالب قوت البلد وكذلك في زكاة الفطرة، وقال قوم: يجب مما يطعم أهله، وهو الأقوى للظاهر، فإن أخرج من غالب قوت البلد وهو مما يجب فيه الزكاة أجزأه، فإن أخرج فوقه فهو أفضل، وإن أخرج دونه فإن كان مما لا يجب فيه الزكاة لم يجزئه، وإن كان مما يجب فيه الزكاة فعلى قولين، وإن كان قوت البلد مما لا يجب فيه الزكاة، فإن كان غير الأقط لم يجزئ وإن كان أقطا قيل فيه وجهان: أحدهما يجزئه، والثاني لا يجزئه لأنه مما لا يجب فيه الزكاة.
والذي ورد نص أصحابنا به أن أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والخل والزيت، وأدونه الخبز والملح.
إذا أحضر ستين مسكينا وأعطاهم ما يجب لهم، فإنه يجزئ سواء أطعمهم إياه أو قال: ملكتكم، أو يقول: خذوا هذا أو أعطيتكم إياه، وقال قوم: لا يجزئ حتى يملكهم إياه بأن يقول " ملكتكم إياه ".
فمن قال لا يجزئ قال: ينظر فيما حصل مع كل واحد: فإن كان قد حصل مع كل واحد قدر ما يجب له فقد استوفى حقه وإن كان أقل تمم، وإن كان أكثر يسترجع الفضل، لأن الظاهر أنه تطوع، وإن جهل ذلك لزمه الإخراج ثانيا لأن الأصل بقاء الفرض، ولا يسقط بالشك.
كل ما يطلق عليه اسم الطعام يجزئ في الكفارات، وقال قوم: لا يجزئ غير الحب فأما الدقيق والسويق والخبز فإنه لا يجزئ، وقال بعضهم: يجزئه الدقيق، وكذلك القول في زكاة الفطرة، والأول أحوط هاهنا، وقد بينا ما يجزئ في الفطرة هناك.
يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقيرا بلا خلاف، إلا أن أصحابنا رووا أنه