الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٥١
أن نقول.
يجب أن يطعم كل مسكين مدين مع القدرة ومع العجز يكفيه مد، والمد رطلان وربع بالعراقي، وفيه خلاف.
الواجب في الإطعام في الكفارة من غالب قوت البلد وكذلك في زكاة الفطرة، وقال قوم: يجب مما يطعم أهله، وهو الأقوى للظاهر، فإن أخرج من غالب قوت البلد وهو مما يجب فيه الزكاة أجزأه، فإن أخرج فوقه فهو أفضل، وإن أخرج دونه فإن كان مما لا يجب فيه الزكاة لم يجزئه، وإن كان مما يجب فيه الزكاة فعلى قولين، وإن كان قوت البلد مما لا يجب فيه الزكاة، فإن كان غير الأقط لم يجزئ وإن كان أقطا قيل فيه وجهان: أحدهما يجزئه، والثاني لا يجزئه لأنه مما لا يجب فيه الزكاة.
والذي ورد نص أصحابنا به أن أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والخل والزيت، وأدونه الخبز والملح.
إذا أحضر ستين مسكينا وأعطاهم ما يجب لهم، فإنه يجزئ سواء أطعمهم إياه أو قال: ملكتكم، أو يقول: خذوا هذا أو أعطيتكم إياه، وقال قوم: لا يجزئ حتى يملكهم إياه بأن يقول " ملكتكم إياه ".
فمن قال لا يجزئ قال: ينظر فيما حصل مع كل واحد: فإن كان قد حصل مع كل واحد قدر ما يجب له فقد استوفى حقه وإن كان أقل تمم، وإن كان أكثر يسترجع الفضل، لأن الظاهر أنه تطوع، وإن جهل ذلك لزمه الإخراج ثانيا لأن الأصل بقاء الفرض، ولا يسقط بالشك.
كل ما يطلق عليه اسم الطعام يجزئ في الكفارات، وقال قوم: لا يجزئ غير الحب فأما الدقيق والسويق والخبز فإنه لا يجزئ، وقال بعضهم: يجزئه الدقيق، وكذلك القول في زكاة الفطرة، والأول أحوط هاهنا، وقد بينا ما يجزئ في الفطرة هناك.
يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقيرا بلا خلاف، إلا أن أصحابنا رووا أنه
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479