الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٣٥
الأمرين من قيمته أو أرش الجناية، وقال قوم: يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ - وهو ضعيف - فأما هذا العبد فإنه لا يمكن تسليمه للبيع بعد إعتاقه، فيفديه بأقل الأمرين.
وإن كان السيد معسرا أنظر إلى أن يوسر ثم يطالب بالفدية وهذا عندنا إنما يجب إذا اختاروا العفو على مال فحينئذ يلزمه قيمة العبد لا غير، لأنه ليس لهم غيره فأما إن اختاروا القود استقادوا وإن كان حرا.
إذا كان له عبد غائب فأعتقه عن كفارة فالغيبة غيبتان: غيبة منقطعة وغيبة غير منقطعة.
فالتي ليست منقطعة، أن يكون العبد بحيث يسمع خبره ويعرف حاله، فإذا أعتقه أجزأه عتقه لأنه يتيقن حياته.
والغيبة المنقطعة أن يكون غائبا وفقد وانقطع خبره، فلا يعلم أنه حي أو ميت، قال قوم: يجزئ وقال قوم: لا يجزئ، وكذلك القول في وجوب إخراج الفطرة عنه، وقال قوم: يجب إخراج الفطرة على كل حال احتياطا، والذي رواه أصحابنا أنه يجزئ عنه ما لم يعرف منه موتا ولم يفصلوا، وكذلك القول في الفطرة سواء.
إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته وأولاده وأولاد أولاده، فإن لم ينو عتقه عن الكفارة لم يجزئ عنها، بل يعتقون بحكم القرابة، وإن نوى أن يقع عتقهم عن الكفارة، لم يجزئ عندنا بل يعتقون بحكم القرابة، ويكون عتق الكفارة باقيا عليه، وفيه خلاف.
إذا كان العبد بين الشريكين فأعتقه أحدهما لم يخل: أن يكون موسرا أو معسرا، فإن كان موسرا فإن عتقه ينفذ في نصيبه، وقوم عليه نصيب شريكه وإعتاقه في حقه، ومتى يحكم بنفوذ العتق في نصيب شريكه؟
قال قوم: يعتق بنفس اللفظ، فعلى هذا إن كان معسرا أو تلف ماله لم يبطل العتق في نصيب شريكه، بل يكون نافذا فيه، ويجب قيمته لنصيبه في ذمته إلى أن يجد المال.
وقال قوم: إنه يعتق بشرطين باللفظ ودفع القيمة وقبل دفع القيمة يكون نصيب
(٣٣٥)
مفاتيح البحث: العتق (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479