الأمرين من قيمته أو أرش الجناية، وقال قوم: يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ - وهو ضعيف - فأما هذا العبد فإنه لا يمكن تسليمه للبيع بعد إعتاقه، فيفديه بأقل الأمرين.
وإن كان السيد معسرا أنظر إلى أن يوسر ثم يطالب بالفدية وهذا عندنا إنما يجب إذا اختاروا العفو على مال فحينئذ يلزمه قيمة العبد لا غير، لأنه ليس لهم غيره فأما إن اختاروا القود استقادوا وإن كان حرا.
إذا كان له عبد غائب فأعتقه عن كفارة فالغيبة غيبتان: غيبة منقطعة وغيبة غير منقطعة.
فالتي ليست منقطعة، أن يكون العبد بحيث يسمع خبره ويعرف حاله، فإذا أعتقه أجزأه عتقه لأنه يتيقن حياته.
والغيبة المنقطعة أن يكون غائبا وفقد وانقطع خبره، فلا يعلم أنه حي أو ميت، قال قوم: يجزئ وقال قوم: لا يجزئ، وكذلك القول في وجوب إخراج الفطرة عنه، وقال قوم: يجب إخراج الفطرة على كل حال احتياطا، والذي رواه أصحابنا أنه يجزئ عنه ما لم يعرف منه موتا ولم يفصلوا، وكذلك القول في الفطرة سواء.
إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته وأولاده وأولاد أولاده، فإن لم ينو عتقه عن الكفارة لم يجزئ عنها، بل يعتقون بحكم القرابة، وإن نوى أن يقع عتقهم عن الكفارة، لم يجزئ عندنا بل يعتقون بحكم القرابة، ويكون عتق الكفارة باقيا عليه، وفيه خلاف.
إذا كان العبد بين الشريكين فأعتقه أحدهما لم يخل: أن يكون موسرا أو معسرا، فإن كان موسرا فإن عتقه ينفذ في نصيبه، وقوم عليه نصيب شريكه وإعتاقه في حقه، ومتى يحكم بنفوذ العتق في نصيب شريكه؟
قال قوم: يعتق بنفس اللفظ، فعلى هذا إن كان معسرا أو تلف ماله لم يبطل العتق في نصيب شريكه، بل يكون نافذا فيه، ويجب قيمته لنصيبه في ذمته إلى أن يجد المال.
وقال قوم: إنه يعتق بشرطين باللفظ ودفع القيمة وقبل دفع القيمة يكون نصيب