الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٣٤
لا يجوز بيعها.
عتق المدبر جائز في الكفارة، وكذلك الأمة المدبرة، وقال بعضهم: عتق المدبر لا يجزئ، فأما المعتق بصفة فعندنا يجوز لأن هذا لا حكم له، وعند بعضهم يجوز وإن كان له حكم.
العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة إن كان موسرا أجزأه، وإن لم يكن موسرا وكان معسرا لم يجزئه، وقال قوم: يجزئ في الحالين، وقال آخرون: لا يجزئ فيهما.
فإذا ثبت ذلك فمن قال: لا ينفذ عتقه، فهو باق على الرهن، ومن قال: إن عتقه ينفذ، أجزأ عن الكفارة.
ثم ينظر في المعتق: فإن كان موسرا فإن كان الحق قد حل طولب به ولا يحتاج أن يكلف رهنا آخر مكانه، وإن لم يكن الحق قد حل فإنه يطالب بأن يدفع رهنا مكانه، ويطالب بأقل الأمرين من قيمة العبد والدين الذي هو كان مرهونا به، وقال قوم: يطالب بأكثر الأمرين، وهو ضعيف.
وأما إذا كان معسرا فإنه ينظر إلى وقت اليسار لقوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " فإذا أيسر نظر، فإن كان حل الحق طولب بالفدية، ويجعل رهنا مكانه، والحكم على ما مضى، هذا الكلام في العبد المرهون.
فأما إذا كان له عبد قد جنى فأعتقه، فقال بعضهم: إن كان جنى عمدا نفذ العتق، وإن كان خطأ فعلى قولين، ومنهم من عكس هذا فقال: إن كان خطأ لم ينفذ العتق، وإن كان عمدا فعلى قولين.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه إن كان عامدا نفذ العتق، لأن القود لا يبطل بكونه حرا، وإن كان خطأ لا ينفذ لأنه يتعلق برقبته، والسيد بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه.
وقال بعضهم: لا فرق بين أن يكون عمدا أو خطأ ففيه قولان: فمن قال: لا ينفذ العتق، فلا كلام، ومن قال: ينفذ، فإن كان السيد موسرا طولب بأن يفديه بأقل
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479