لا يجوز بيعها.
عتق المدبر جائز في الكفارة، وكذلك الأمة المدبرة، وقال بعضهم: عتق المدبر لا يجزئ، فأما المعتق بصفة فعندنا يجوز لأن هذا لا حكم له، وعند بعضهم يجوز وإن كان له حكم.
العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة إن كان موسرا أجزأه، وإن لم يكن موسرا وكان معسرا لم يجزئه، وقال قوم: يجزئ في الحالين، وقال آخرون: لا يجزئ فيهما.
فإذا ثبت ذلك فمن قال: لا ينفذ عتقه، فهو باق على الرهن، ومن قال: إن عتقه ينفذ، أجزأ عن الكفارة.
ثم ينظر في المعتق: فإن كان موسرا فإن كان الحق قد حل طولب به ولا يحتاج أن يكلف رهنا آخر مكانه، وإن لم يكن الحق قد حل فإنه يطالب بأن يدفع رهنا مكانه، ويطالب بأقل الأمرين من قيمة العبد والدين الذي هو كان مرهونا به، وقال قوم: يطالب بأكثر الأمرين، وهو ضعيف.
وأما إذا كان معسرا فإنه ينظر إلى وقت اليسار لقوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " فإذا أيسر نظر، فإن كان حل الحق طولب بالفدية، ويجعل رهنا مكانه، والحكم على ما مضى، هذا الكلام في العبد المرهون.
فأما إذا كان له عبد قد جنى فأعتقه، فقال بعضهم: إن كان جنى عمدا نفذ العتق، وإن كان خطأ فعلى قولين، ومنهم من عكس هذا فقال: إن كان خطأ لم ينفذ العتق، وإن كان عمدا فعلى قولين.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه إن كان عامدا نفذ العتق، لأن القود لا يبطل بكونه حرا، وإن كان خطأ لا ينفذ لأنه يتعلق برقبته، والسيد بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه.
وقال بعضهم: لا فرق بين أن يكون عمدا أو خطأ ففيه قولان: فمن قال: لا ينفذ العتق، فلا كلام، ومن قال: ينفذ، فإن كان السيد موسرا طولب بأن يفديه بأقل