الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٢٨
والعود، والعود عنده أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.
إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة عندنا وعند قوم لا يسقط بعد الإمساك، وكذلك القول إذا مات أو ماتت أو لاعنها أو ارتد أحدهما، فإن الكفارة تسقط عنه عندنا وعنده لا تسقط، وإنما قلنا ذلك لأن الأصل براءة الذمة ولإجماع الفرقة.
إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة، ويحرم عليه الوطء حتى يكفر لقوله تعالى:
" فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " فأوجب الكفارة قبل المس، فإذا ثبت أن الوطء محرم عليه فهل يحرم عليه ما دون الوطء من القبلة واللمس والوطء دون الفرج؟ قيل فيه قولان أحدهما لا يحرم، والثاني أنه يحرم عليه، وهو الأقوى عندنا لقوله تعالى:
" من قبل أن يتماسا " وكل ذلك مماسة.
إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطء زمان أداء الكفارة، فإن وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان عندنا، وعندهم كفارة واحدة، وهي التي كانت عليه، وتكون قضاء.
كفارة الظهار واجبة على الترتيب: العتق أولا، فإن عجز فالصوم، فإن عجز فالإطعام بلا خلاف، للظاهر، والكفارة تجب قبل المس أداء، وبعد قضاء ويلزمه عندنا كفارتان إحديهما قضاء، فإذا كفر بالصوم ثم وطأ في أثناء الصوم ليلا كان أو نهارا بطل حكم الصوم وعليه الكفارتان إذا كان عامدا، فإن كان ناسيا تمم صومه ولا يلزمه شئ.
وقال بعضهم: لا يخلو أن يطأها ليلا أو نهارا، فإن وطئ بالليل لم يؤثر ذلك الوطء في الصوم، ولا في التتابع، عامدا كان أو ناسيا، وإن وطئ نهارا فإن كان ذاكرا لصومه متعمدا للوطء، فسد صومه وانقطع تتابعه، وعليه استئناف شهرين، وإن وطئ ناسيا لم يؤثر فيهما ويمضي فيهما كما قلناه في النسيان، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف، وإنما قلنا يفسد التتابع إذا كان ليلا للظاهر، هذا إذا وطئ زوجته المظاهر
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479