والعود، والعود عنده أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.
إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة عندنا وعند قوم لا يسقط بعد الإمساك، وكذلك القول إذا مات أو ماتت أو لاعنها أو ارتد أحدهما، فإن الكفارة تسقط عنه عندنا وعنده لا تسقط، وإنما قلنا ذلك لأن الأصل براءة الذمة ولإجماع الفرقة.
إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة، ويحرم عليه الوطء حتى يكفر لقوله تعالى:
" فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " فأوجب الكفارة قبل المس، فإذا ثبت أن الوطء محرم عليه فهل يحرم عليه ما دون الوطء من القبلة واللمس والوطء دون الفرج؟ قيل فيه قولان أحدهما لا يحرم، والثاني أنه يحرم عليه، وهو الأقوى عندنا لقوله تعالى:
" من قبل أن يتماسا " وكل ذلك مماسة.
إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطء زمان أداء الكفارة، فإن وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان عندنا، وعندهم كفارة واحدة، وهي التي كانت عليه، وتكون قضاء.
كفارة الظهار واجبة على الترتيب: العتق أولا، فإن عجز فالصوم، فإن عجز فالإطعام بلا خلاف، للظاهر، والكفارة تجب قبل المس أداء، وبعد قضاء ويلزمه عندنا كفارتان إحديهما قضاء، فإذا كفر بالصوم ثم وطأ في أثناء الصوم ليلا كان أو نهارا بطل حكم الصوم وعليه الكفارتان إذا كان عامدا، فإن كان ناسيا تمم صومه ولا يلزمه شئ.
وقال بعضهم: لا يخلو أن يطأها ليلا أو نهارا، فإن وطئ بالليل لم يؤثر ذلك الوطء في الصوم، ولا في التتابع، عامدا كان أو ناسيا، وإن وطئ نهارا فإن كان ذاكرا لصومه متعمدا للوطء، فسد صومه وانقطع تتابعه، وعليه استئناف شهرين، وإن وطئ ناسيا لم يؤثر فيهما ويمضي فيهما كما قلناه في النسيان، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف، وإنما قلنا يفسد التتابع إذا كان ليلا للظاهر، هذا إذا وطئ زوجته المظاهر