على ثمنه في بلده، فإنه لا يجوز أن يصوم، بل يصبر حتى يصل إلى بلده ويكفر بالمال لأن هذا الحق ثابت في ذمته لا يفوت ولا يستضر بتأخيره.
وأما ما لا يفوت بالتأخير لكن فيه ضرر، فهو كفارة الظهار، فإنه إذا أخرها لم يفت وقتها لكن عليه ضرر، وهو تحريم الوطء، فإذا عدم الرقبة في موضعه، وكان قادرا عليها أو على ثمنها في بلده، قيل فيه وجهان: أحدهما يؤخر إلى أن يصل ويعتق ولا ينتقل إلى الصوم لأن ذلك لا يفوت، وهو الأقوى عندي، والثاني لا يؤخر بل يصوم في الحال لأن عليه ضررا في التأخير.
إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم، ثم قدر على الرقبة لا يلزمه الإعتاق بل يستحب له ذلك، وهكذا للمتمتع إذا عدم الهدي فصام ثم قدر على الهدي لا يلزمه الانتقال بل يستحب له ذلك، وهكذا المتيمم في حال الصلاة إذا وجد الماء بعد الدخول فيها لا يلزمه ذلك ولا يستحب عندنا ذلك وعند قوم يستحب وفيه خلاف.
إذا قال الرجل لعبده: أنت حر الساعة عن ظهاري إذا تظاهرت، فقد أوقع عتقه في الحال عن الظهار الذي يوجد في الثاني، فيقع العتق ولا يجزئه عن الظهار إذا تظاهر، وعندي أنه لا يقع لا في الحال ولا فيما بعد لأنه معلق بشرط، وأما إذا أعتقه بعد الظهار وقبل العود مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي أعتقتك عن ظهاري، فإن ذلك يجزئه عن ظهاره إذا وجد العود، ككفارة اليمين إذا أخرجها بعد الصفة قبل الحنث، وعندنا لا يجوز ذلك، لأنه إنما يجب عليه إذا أراد استباحة الوطء.
إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم، فإنه يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين من الطعام، فإن لم يقدر فمد من طعام، وقال قوم: مد على كل حال، ولا يجوز الإخلال بعدد المساكين، فإن لم يجد عددهم جاز أن يكرر عليهم، وقال قوم: يجوز أن يعطي ما لمسكينين لواحد، سواء كان في يومين أو يوم، وقال آخرون: إن كان ذلك في يوم واحد لم يجز وإن كان في يومين جاز، وهكذا يجب