الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٣١
أن يكفر بالصوم لا ينظر، لأن الصوم شهران، فيطول ذلك وتستضر المرأة فلا تجبر على تأخير المطالبة شهرين آخرين.
فإن أراد الزوج أن يطأ قبل التكفير وامتنعت هي من تمكينه فهل لها الامتناع أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما لها ذلك، لأن الوطء محرم، فكان لها الامتناع عن التمكين المحرم، والثاني ليس لها ذلك، بل يقال: إما أن تمكنيه وإلا سقط حقك، لأن تحريم الوطء بسبب يختص الزوج ولا يتعلق بالمرأة.
فمن قال: لها منعه - وهو الأقوى عندنا - فهل يتعين عليه الطلاق؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يتعين عليه، لأنه إذا تعذر أحد الواجبين المخير فيهما وجب الآخر وتعين، والآخر لا يتعين لأنه إنما يتعين إذا تعذر الوطء مع القدرة عليه، وهاهنا هو عاجز فهو كالمريض إذا عجز عن الوطء فلا يتعين عليه الطلاق، بل يقتصر به على فيئة المعذور، وهو الأقوى عندنا، ومن قال: ليس لها منعه، فإن مكنته وإلا سقط حقها.
كفارة الظهار ثلاثة أجناس إعتاق وصيام وإطعام، وهي مرتبة يبدأ بالعتق، ثم بالصيام ثم بالإطعام بلا خلاف، ولظاهر القرآن، فإن لم يجد الرقبة ووجد الثمن وقدر على شرائها بثمن مثلها لزمه شراؤها، ويعتقها، ولا يجوز له الصيام، ويجوز في كفارة الظهار رقبة وإن لم تكن مؤمنة، وكذلك في كل كفارة يجب فيها العتق إلا القتل، فإنه لا يجوز فيها غير المؤمنة للظاهر، وقال بعضهم: لا يجوز غير المؤمنة في جميع المواضع، وفيه خلاف.
فإن كانت أعجمية لا تعرف العربية أجزأت بلا خلاف، والمولود إذا كان أبواه مسلمين أو كان الأب مسلما والأم كافرة، فإنه يحكم بإسلامه بلا خلاف تبعا لأبيه وجده وإن كانت الأم مسلمة دون الأب فإنه يتبع أمه عندنا وعند الأكثر، وقال بعضهم: يتبع أباه في الكفر، وإنما قلنا ذلك لقوله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة، الخبر.
فأما الحمل فإنه يتبع الأم بلا خلاف في إسلامها، وإنما الخلاف في الولد
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479