أن يكفر بالصوم لا ينظر، لأن الصوم شهران، فيطول ذلك وتستضر المرأة فلا تجبر على تأخير المطالبة شهرين آخرين.
فإن أراد الزوج أن يطأ قبل التكفير وامتنعت هي من تمكينه فهل لها الامتناع أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما لها ذلك، لأن الوطء محرم، فكان لها الامتناع عن التمكين المحرم، والثاني ليس لها ذلك، بل يقال: إما أن تمكنيه وإلا سقط حقك، لأن تحريم الوطء بسبب يختص الزوج ولا يتعلق بالمرأة.
فمن قال: لها منعه - وهو الأقوى عندنا - فهل يتعين عليه الطلاق؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يتعين عليه، لأنه إذا تعذر أحد الواجبين المخير فيهما وجب الآخر وتعين، والآخر لا يتعين لأنه إنما يتعين إذا تعذر الوطء مع القدرة عليه، وهاهنا هو عاجز فهو كالمريض إذا عجز عن الوطء فلا يتعين عليه الطلاق، بل يقتصر به على فيئة المعذور، وهو الأقوى عندنا، ومن قال: ليس لها منعه، فإن مكنته وإلا سقط حقها.
كفارة الظهار ثلاثة أجناس إعتاق وصيام وإطعام، وهي مرتبة يبدأ بالعتق، ثم بالصيام ثم بالإطعام بلا خلاف، ولظاهر القرآن، فإن لم يجد الرقبة ووجد الثمن وقدر على شرائها بثمن مثلها لزمه شراؤها، ويعتقها، ولا يجوز له الصيام، ويجوز في كفارة الظهار رقبة وإن لم تكن مؤمنة، وكذلك في كل كفارة يجب فيها العتق إلا القتل، فإنه لا يجوز فيها غير المؤمنة للظاهر، وقال بعضهم: لا يجوز غير المؤمنة في جميع المواضع، وفيه خلاف.
فإن كانت أعجمية لا تعرف العربية أجزأت بلا خلاف، والمولود إذا كان أبواه مسلمين أو كان الأب مسلما والأم كافرة، فإنه يحكم بإسلامه بلا خلاف تبعا لأبيه وجده وإن كانت الأم مسلمة دون الأب فإنه يتبع أمه عندنا وعند الأكثر، وقال بعضهم: يتبع أباه في الكفر، وإنما قلنا ذلك لقوله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة، الخبر.
فأما الحمل فإنه يتبع الأم بلا خلاف في إسلامها، وإنما الخلاف في الولد