بشرط.
الظهار لا يصح قبل التزويج عندنا، وعند قوم، وقال قوم: يصح كالطلاق عندهم، إذا قال: أنت طالق كظهر أمي، فيه أربع مسائل:
إحداها: أن يطلق ولا ينوي شيئا فتطلق بقوله " أنت طالق " ويلغو قوله كظهر أمي، لأنه لم يقل: أنت مني ولا معي ولا عندي، فصار كما قال ابتداء: كظهر أمي، ولم ينو شيئا.
الثانية: أن يقول: أردت أنك طلقت طلاقا تحرمين به علي فتصيرين محرمة كتحريم أمي، فتطلق بقوله " أنت طالق " وقوله " كظهر أمي " أكد به التحريم فلا يلزمه به شئ.
الثالثة: أن يقول: أردت بقولي " أنت طالق " إيقاع الطلاق وأردت بقولي " كظهر أمي " الظهار، فتطلق بقوله " أنت طالق " ويصير مظاهرا عنها بقوله " كظهر أمي " ويكون تقديره أنت طالق وأنت علي كظهر أمي، إلا أن الظهار إنما يصح عندنا إذا لم تبن بالطلاق، وكانت رجعية.
الرابعة: أن يقول: أردت أنت طالق الظهار وقولي كظهر أمي بينت به ما أردته باللفظ الأول، فيكون تطليقا بقوله " أنت طالق " ولا تقبل منه نيته، لأنه صريح في الطلاق، فلا يكون كناية في الظهار.
وهكذا نقول في جميع المسائل إلا الأخيرة، فإنه إذا قال: أردت بقولي أنت طالق الظهار، قبلناه منه ما لم تخرج من العدة، ولا يتعلق به حكم، لأنه ليس بصريح في الظهار، فإن كان بعد خروجها من العدة لم يقبل.
إذا قال لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي، ففيه خمس مسائل: إحداها أن يطلق اللفظ ولا ينوي به شيئا، الثانية أن ينوي به الظهار، الثالثة أن ينوي به الطلاق، الرابعة أن ينوي به الأمرين معا، الخامسة أن ينوي تحريم عينها.
فجميع ذلك عندنا لا يتعلق به حكم بحال، لا طلاق ولا ظهار ولا تحريم عين ولا أمر من الأمور، وقال بعضهم: إن أطلق كان مظاهرا وهي الأولى، الثانية إذا نوى به