الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٢٤
بشرط.
الظهار لا يصح قبل التزويج عندنا، وعند قوم، وقال قوم: يصح كالطلاق عندهم، إذا قال: أنت طالق كظهر أمي، فيه أربع مسائل:
إحداها: أن يطلق ولا ينوي شيئا فتطلق بقوله " أنت طالق " ويلغو قوله كظهر أمي، لأنه لم يقل: أنت مني ولا معي ولا عندي، فصار كما قال ابتداء: كظهر أمي، ولم ينو شيئا.
الثانية: أن يقول: أردت أنك طلقت طلاقا تحرمين به علي فتصيرين محرمة كتحريم أمي، فتطلق بقوله " أنت طالق " وقوله " كظهر أمي " أكد به التحريم فلا يلزمه به شئ.
الثالثة: أن يقول: أردت بقولي " أنت طالق " إيقاع الطلاق وأردت بقولي " كظهر أمي " الظهار، فتطلق بقوله " أنت طالق " ويصير مظاهرا عنها بقوله " كظهر أمي " ويكون تقديره أنت طالق وأنت علي كظهر أمي، إلا أن الظهار إنما يصح عندنا إذا لم تبن بالطلاق، وكانت رجعية.
الرابعة: أن يقول: أردت أنت طالق الظهار وقولي كظهر أمي بينت به ما أردته باللفظ الأول، فيكون تطليقا بقوله " أنت طالق " ولا تقبل منه نيته، لأنه صريح في الطلاق، فلا يكون كناية في الظهار.
وهكذا نقول في جميع المسائل إلا الأخيرة، فإنه إذا قال: أردت بقولي أنت طالق الظهار، قبلناه منه ما لم تخرج من العدة، ولا يتعلق به حكم، لأنه ليس بصريح في الظهار، فإن كان بعد خروجها من العدة لم يقبل.
إذا قال لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي، ففيه خمس مسائل: إحداها أن يطلق اللفظ ولا ينوي به شيئا، الثانية أن ينوي به الظهار، الثالثة أن ينوي به الطلاق، الرابعة أن ينوي به الأمرين معا، الخامسة أن ينوي تحريم عينها.
فجميع ذلك عندنا لا يتعلق به حكم بحال، لا طلاق ولا ظهار ولا تحريم عين ولا أمر من الأمور، وقال بعضهم: إن أطلق كان مظاهرا وهي الأولى، الثانية إذا نوى به
(٣٢٤)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479