المنفصل، فإذا حكم بإسلامه فإنه يجزئ إعتاقه، وإن كان طفلا صغيرا ابن يومه، وفيه خلاف.
فإذا كانت صبية أحد أبويها مؤمن، أو خرساء جليبة تعقل الإشارة بالإيمان أجزأتها، وإن كانت خرساء ولدت في دار الإسلام، فوصفت الإسلام أجزأت وكذلك الجليبة من دار الكفر.
هذا في الرقبة التي يعتبر فيها الإيمان فأما ما لا يعتبر ذلك فيها فلا يحتاج إلى اعتبار ذلك أصلا عندنا.
وهذا المسألة تتصور في موضعين: أحدهما أن يولد للذميين ولد في دار الإسلام فهو محكوم بكفره، وهو أخرس فوصف الإسلام بالإشارة، الثانية أن يجلب صغير من دار الكفر مع أبويه فيتبعهما في الكفر، ثم بلغ وهو أخرس فوصف الإسلام، ولا يتصور إذا كان أحد أبويه مسلما لأنه يتبع المسلم فلا يحتاج أن يصف الإسلام بنفسه.
فإذا ثبت هذا فإن الأخرس إذا كان له إشارة معقولة فوصف الإسلام بها، فهل يقتصر على مجرد ذلك أو يحتاج أن يصلي؟ منهم من قال: يكفي مجرد الإشارة، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، ومنهم من قال: لا بد مع الإشارة من الصلاة.
إذا سبي الطفل مع أبويه أو مع أحدهما فإنه يحكم بكفره تبعا لأبويه أو أحدهما، وإن سبي منفردا عن أبويه فإنه يحكم بإسلامه تبعا للسابي عند قوم، فإذا حكم بإسلامه تبعا للسابي أجزأ عن الكفارة بلا خلاف، وإذا حكم بكفره تبعا لأبويه أو أحدهما فحكمه وحكم من ولد في دار الإسلام بين كافرين واحد.
فإذا بلغ ووصف الإسلام حكم بإسلامه، وإن وصف الإسلام قبل بلوغه قال قوم: إنه لا يحكم بإسلامه لا في الظاهر ولا في الباطن، حتى إذا بلغ ووصف الكفر أقر على ذلك ولا يحكم بردته غير أنه يستحب أن يفرق بينه وبين أبويه، لكي لا يردونه عما عزم عليه من الإسلام، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال بعضهم: يصح إسلامه ظاهرا وباطنا حتى إذا بلغ وارتد استتيب، فإن تاب وإلا حكم بردته، وقال بعضهم: