بعضهم: يراعى حاله، فإن بلغ ووصف الإسلام تبينا أنه كان مسلما، وإن وصف الكفر تبينا أنه لم يزل كافرا.
ويفارق المذهب الأول لأنه على المذهب الأول محكوم بكفره حتى لو مات أبوه الكافر ورثه، ولو مات له قريب مسلم لم يرثه، وعلى هذا المذهب يراعى على ما يكون منه بعد البلوغ، كمن مات له قريب مسلم أو كافر وقف الأمر على ذلك، فإن وصف الكفر ورث الكافر ولم يرث المسلم، وإن وصف الإسلام ورث المسلم، ولم يرث الكافر.
فمن قال: يصح إسلامه ظاهرا وباطنا، فإنه إذا أعتقه عن الكفارة أجزأه فيما يعتبر فيه الإيمان، ومن قال: لا يصح إسلامه ظاهرا وباطنا، قال: لا يجزئ، ومن قال: مراعى، فمتى أعتقه وبلغ ووصف الكفر لم يجزئه، وإن وصف الإيمان على وجهين: أحدهما يجزئه لأنه محكوم بإسلامه، والثاني لا يجزئه لأن إسلامه ناقص، لأنه إن اختار الكفر أقر عليه.
وأما كيفية الإسلام، قال قوم: إنه يقتصر فيه على الشهادتين، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال بعضهم: إذا أتى بهما وتبرأ من كل دين خالف دين الإسلام.
إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه فالبيع صحيح والشرط صحيح، وقال قوم: يبطل البيع والأول مذهبنا، فإذا ثبت أن البيع صحيح فهل يجبر المبتاع على إعتاق العبد؟
فيه وجهان: أحدهما يجبر على ذلك، لأنه ابتاعه بهذا الشرط وهو الأقوى عندنا، والثاني لا يجبر عليه لكن إن أعتقه باختياره استقر البيع، وإلا قيل للبائع: أنت بالخيار بين أن تقر العقد أو تفسخه، وسواء قلنا إنه يجبر على عتقه أو لا يجبر، فإنه إذ أعتقه عن الكفارة لم يجزئه، لأنه إنما يجزئ عنها إذا وقع خالصا عنها، وهذا العتق يقع مشتركا بين التكفير وبين الوفاء بالشرط.
عتق المكاتب لا يجزئ في الكفارة سواء أدى من كتابته شيئا أو لم يؤد، وفيه خلاف.
يجزئ عندنا عتق أم الولد لأنها مملوكة يجوز بيعها، وعند الفقهاء لا يجزئ لأنه