الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٣٣
بعضهم: يراعى حاله، فإن بلغ ووصف الإسلام تبينا أنه كان مسلما، وإن وصف الكفر تبينا أنه لم يزل كافرا.
ويفارق المذهب الأول لأنه على المذهب الأول محكوم بكفره حتى لو مات أبوه الكافر ورثه، ولو مات له قريب مسلم لم يرثه، وعلى هذا المذهب يراعى على ما يكون منه بعد البلوغ، كمن مات له قريب مسلم أو كافر وقف الأمر على ذلك، فإن وصف الكفر ورث الكافر ولم يرث المسلم، وإن وصف الإسلام ورث المسلم، ولم يرث الكافر.
فمن قال: يصح إسلامه ظاهرا وباطنا، فإنه إذا أعتقه عن الكفارة أجزأه فيما يعتبر فيه الإيمان، ومن قال: لا يصح إسلامه ظاهرا وباطنا، قال: لا يجزئ، ومن قال: مراعى، فمتى أعتقه وبلغ ووصف الكفر لم يجزئه، وإن وصف الإيمان على وجهين: أحدهما يجزئه لأنه محكوم بإسلامه، والثاني لا يجزئه لأن إسلامه ناقص، لأنه إن اختار الكفر أقر عليه.
وأما كيفية الإسلام، قال قوم: إنه يقتصر فيه على الشهادتين، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال بعضهم: إذا أتى بهما وتبرأ من كل دين خالف دين الإسلام.
إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه فالبيع صحيح والشرط صحيح، وقال قوم: يبطل البيع والأول مذهبنا، فإذا ثبت أن البيع صحيح فهل يجبر المبتاع على إعتاق العبد؟
فيه وجهان: أحدهما يجبر على ذلك، لأنه ابتاعه بهذا الشرط وهو الأقوى عندنا، والثاني لا يجبر عليه لكن إن أعتقه باختياره استقر البيع، وإلا قيل للبائع: أنت بالخيار بين أن تقر العقد أو تفسخه، وسواء قلنا إنه يجبر على عتقه أو لا يجبر، فإنه إذ أعتقه عن الكفارة لم يجزئه، لأنه إنما يجزئ عنها إذا وقع خالصا عنها، وهذا العتق يقع مشتركا بين التكفير وبين الوفاء بالشرط.
عتق المكاتب لا يجزئ في الكفارة سواء أدى من كتابته شيئا أو لم يؤد، وفيه خلاف.
يجزئ عندنا عتق أم الولد لأنها مملوكة يجوز بيعها، وعند الفقهاء لا يجزئ لأنه
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479