الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٢٢
أنه يصبر عليه ثلاثة أشهر بعد الترافع، ثم يطالب بالفيئة، أو الطلاق.
إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونوى بذلك طلاقها لم تطلق بلا خلاف لأن الظهار لا يكون كناية في الطلاق، وكذلك إذا قال: أنت طالق، ونوى به الظهار، لم يكن مظاهرا عندنا ولا عندهم لأن الطلاق لا يكون كناية في الظهار.
روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة وأم الولد والمدبرة، وبه قال جماعة، وقال قوم: لا يقع إلا بالزوجات.
الظهار الحقيقي الذي ورد الشرع به أن يشبه الرجل جملة زوجته بظهر أمه فيقول: أنت علي كظهر أمي، بلا خلاف، للآية، وإذا قال: أنت مني كظهر أمي أو أنت معي أو عندي وما أشبه ذلك، فإنه يكون مظاهرا لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض، وهكذا إذا قال: نفسك علي كظهر أمي، أو جسمك أو ذاتك أو بدنك وما أشبه ذلك، فهذا كله ظهار بلا خلاف في جميع ذلك.
فأما إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير الظهر، مثل أن يقول: أنت علي كبطن أمي أو كرأس أمي، أو شبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر أمه مثل أن يقول:
فرجك أو رأسك أو رجلك وما أشبه هذا، وكذلك في قوله: رجلك علي كرجل أمي أو بطنك علي كبطن أمي، أو فرجك على كفرج أمي وما أشبه ذلك، ونوى الظهار كان بجميع ذلك مظاهرا وفي بعضها خلاف.
وقال قوم: لا يكون مظاهرا حتى يشبه زوجته بظهر أمه، وقال بعضهم: لا يكون مظاهرا حتى يشبهها بجزء من أجزائها المشاعة مثل الرأس والفرج، فأما اليد والرجل فلا يكون به مظاهرا.
إذا قال لزوجته: أنت كأمي أو مثل أمي، فهذا كناية يحتمل مثل أمي في الكرامة، ويحتمل مثلها في التحريم ثم يرجع إليه، فإن قال: أردت مثلها في الكرامة لم يكن ظهارا، وإن قال: أردت مثلها في التحريم، كان ظهارا، وإن أطلق لم يكن ظهارا لأنها كناية لم يتعلق الحكم بمجردها إلا بنية بلا خلاف.
إن قال: أنت علي حرام كظهر أمي، لم يكن ظهارا نوى أو لم ينو بلا خلاف،
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479