أنه يصبر عليه ثلاثة أشهر بعد الترافع، ثم يطالب بالفيئة، أو الطلاق.
إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونوى بذلك طلاقها لم تطلق بلا خلاف لأن الظهار لا يكون كناية في الطلاق، وكذلك إذا قال: أنت طالق، ونوى به الظهار، لم يكن مظاهرا عندنا ولا عندهم لأن الطلاق لا يكون كناية في الظهار.
روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة وأم الولد والمدبرة، وبه قال جماعة، وقال قوم: لا يقع إلا بالزوجات.
الظهار الحقيقي الذي ورد الشرع به أن يشبه الرجل جملة زوجته بظهر أمه فيقول: أنت علي كظهر أمي، بلا خلاف، للآية، وإذا قال: أنت مني كظهر أمي أو أنت معي أو عندي وما أشبه ذلك، فإنه يكون مظاهرا لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض، وهكذا إذا قال: نفسك علي كظهر أمي، أو جسمك أو ذاتك أو بدنك وما أشبه ذلك، فهذا كله ظهار بلا خلاف في جميع ذلك.
فأما إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير الظهر، مثل أن يقول: أنت علي كبطن أمي أو كرأس أمي، أو شبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر أمه مثل أن يقول:
فرجك أو رأسك أو رجلك وما أشبه هذا، وكذلك في قوله: رجلك علي كرجل أمي أو بطنك علي كبطن أمي، أو فرجك على كفرج أمي وما أشبه ذلك، ونوى الظهار كان بجميع ذلك مظاهرا وفي بعضها خلاف.
وقال قوم: لا يكون مظاهرا حتى يشبه زوجته بظهر أمه، وقال بعضهم: لا يكون مظاهرا حتى يشبهها بجزء من أجزائها المشاعة مثل الرأس والفرج، فأما اليد والرجل فلا يكون به مظاهرا.
إذا قال لزوجته: أنت كأمي أو مثل أمي، فهذا كناية يحتمل مثل أمي في الكرامة، ويحتمل مثلها في التحريم ثم يرجع إليه، فإن قال: أردت مثلها في الكرامة لم يكن ظهارا، وإن قال: أردت مثلها في التحريم، كان ظهارا، وإن أطلق لم يكن ظهارا لأنها كناية لم يتعلق الحكم بمجردها إلا بنية بلا خلاف.
إن قال: أنت علي حرام كظهر أمي، لم يكن ظهارا نوى أو لم ينو بلا خلاف،