وهكذا القول عندهم في الطلاق.
وإن تزوج هذه الأجنبية فيما بعد، وتظاهر منها فظهاره منها يصح، لأنه صادف ملكه، وهل يصير مظاهرا عن الأولى؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: لا يصير متظاهرا لأنه شرط إن تظاهر منها وهي أجنبية، وهي الآن زوجة فالشرط ما وجد.
والثاني: أنه يصير متظاهرا لأنه علق ظهاره عنها بتظاهره من امرأة بعينها، وقوله " الأجنبية " إنما ذكره على جهة التعريف والعلامة، لا أنه جعله شرطا كما لو قال: والله لا دخلت دار زيد هذه، ثم باعها ودخلها، فإنه يحنث، لأنه علق اليمين على دار بعينها، ومثله إذا قال: والله لا أكلت من هذه البسرة، فصارت رطبا وأكل منها فهل يحنث؟ على وجهين لما ذكرناه، والأول أقوى، لأن الأصل الإباحة وبراءة الذمة.
فأما المسألة الثانية: وهو أن يقول لها: إذا تظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي، فإذا تظاهر منها وهي أجنبية لم يصح ظهاره عنها، ولا يصح ظهاره عن زوجته لأن الشرط ما وجد، فإن تزوجها ثم تظاهر منها صح ظهاره، لأنه صادف ملكه ويصير متظاهرا عن زوجته لوجود الشرط الذي هو التظاهر من فلانة.
الثالثة: إذا قال: إذا تظاهرت من فلانة أجنبية فأنت علي كظهر أمي، فإنه إن تظاهر منها وهي أجنبية لم يصح ظهاره، لأنه لم يصادف ملكه، ولا يصير متظاهرا عن زوجته، لأنه ما وجد الشرط، فإن تزوجها ثم تظاهر منها صح ظهاره منها، ولا يصير متظاهرا عن زوجته، لأنه شرط في ظهارها من فلانة أجنبية، يعني أنها تكون أجنبية حال تظاهره منها، وهذه الآن زوجة، وفي المسألة الأولى احتمل التعريف، فلأجل ذلك فرق بينهما.
كفارة الظهار لا تجب عندنا إلا إذا تظاهر ثم أراد الوطء إن كان الظهار مطلقا، فإن وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان وكلما وطئ لزمته كفارة وإن كان شرط لزمته الكفارة إذا حصل شرطه، وإن أراد الوطء فإن كان حصل شرطه وانعقد الظهار ولم يكفر ثم وطئ لزمته كفارتان مثل الأولى، وقال بعضهم: تجب الكفارة بنفس الظهار