إذا كانت تحت الرجل زوجة أمة فتظاهر منها صح ظهاره بلا خلاف، لعموم الآية، فإن أمسكها بعد الظهار مدة حتى يمكنه فيها الطلاق، عندهم صار عائدا ولزمته الكفارة، ويحرم عليه وطؤها حتى تكفر كالحرة.
فأما إذا تظاهر منها ثم اشتراها ففيه مسألتان: إحديهما أن يشتريها بعد العود، والثانية أن يشتريها عقيب الظهار قبل العود.
فأما إذا اشتراها بعد العود فالنكاح ينفسخ بالشراء ولا يؤثر هذا الفسخ في إسقاط الكفارة، لأن الكفارة وجبت في الذمة، واستقرت، فلا يؤثر الفسخ فيها كما لو تظاهر من زوجته وعاد ثم طلقها، فإن الطلاق لا يؤثر في الكفارة، ولا يحل له وطؤها حتى يكفر، لقوله تعالى: " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " فإن أعتق رقبة غير هذه الأمة أجزأه ذلك، وحل له وطؤها، وإن أعتق رقبة هذه الأمة جاز أيضا يعقد عليها ويطأها بلا خلاف.
وأما إذا تظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار، بأن يقول: " أنت علي كظهر أمي "، ابتعت منك هذه الجارية، فقال السيد: بعتك إياها، فالشراء صحيح، وينفسخ النكاح، وهل يكون بالشراء عائدا؟ قال بعضهم: يصير عائدا بنفس الشراء، وقال قوم آخر: لا يصير عائدا بنفس الشراء، وهو الأقوى عندنا.
فإذا ثبت هذا فمن قال: يكون عائدا بالشراء، فقد لزمته الكفارة، ولا يحل له وطء الأمة حتى يكفر كالمسألة التي قبلها سواء، ومن قال: لا يكون عائدا، فالكفارة لا تلزمه، والأمة مباحة، لأنه لا كفارة عليه وهو مذهبنا، فإن أعتقها ثم تزوجها لا يعود الظهار عندنا، وفيهم من قال: يعود، وهل يعود بنفس التزويج أو بأمر آخر؟ على قولين.
ظهار السكران عندنا لا يقع، ولا يلزم به حكم، وقال قوم: يلزمه.
إذا تظاهر من زوجته ثم عاد فيلزمه الكفارة، فإن وطئها يحرم عليه حتى يكفر، فإن ترك الوطء والتكفير حتى مضت أربعة أشهر لم يصر موليا عندنا، وعند الأكثر،:
وقال بعضهم: يصير موليا يتعلق عليه أحكامه من الفيئة أو الطلاق، وروى أصحابنا