الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٢١
إذا كانت تحت الرجل زوجة أمة فتظاهر منها صح ظهاره بلا خلاف، لعموم الآية، فإن أمسكها بعد الظهار مدة حتى يمكنه فيها الطلاق، عندهم صار عائدا ولزمته الكفارة، ويحرم عليه وطؤها حتى تكفر كالحرة.
فأما إذا تظاهر منها ثم اشتراها ففيه مسألتان: إحديهما أن يشتريها بعد العود، والثانية أن يشتريها عقيب الظهار قبل العود.
فأما إذا اشتراها بعد العود فالنكاح ينفسخ بالشراء ولا يؤثر هذا الفسخ في إسقاط الكفارة، لأن الكفارة وجبت في الذمة، واستقرت، فلا يؤثر الفسخ فيها كما لو تظاهر من زوجته وعاد ثم طلقها، فإن الطلاق لا يؤثر في الكفارة، ولا يحل له وطؤها حتى يكفر، لقوله تعالى: " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " فإن أعتق رقبة غير هذه الأمة أجزأه ذلك، وحل له وطؤها، وإن أعتق رقبة هذه الأمة جاز أيضا يعقد عليها ويطأها بلا خلاف.
وأما إذا تظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار، بأن يقول: " أنت علي كظهر أمي "، ابتعت منك هذه الجارية، فقال السيد: بعتك إياها، فالشراء صحيح، وينفسخ النكاح، وهل يكون بالشراء عائدا؟ قال بعضهم: يصير عائدا بنفس الشراء، وقال قوم آخر: لا يصير عائدا بنفس الشراء، وهو الأقوى عندنا.
فإذا ثبت هذا فمن قال: يكون عائدا بالشراء، فقد لزمته الكفارة، ولا يحل له وطء الأمة حتى يكفر كالمسألة التي قبلها سواء، ومن قال: لا يكون عائدا، فالكفارة لا تلزمه، والأمة مباحة، لأنه لا كفارة عليه وهو مذهبنا، فإن أعتقها ثم تزوجها لا يعود الظهار عندنا، وفيهم من قال: يعود، وهل يعود بنفس التزويج أو بأمر آخر؟ على قولين.
ظهار السكران عندنا لا يقع، ولا يلزم به حكم، وقال قوم: يلزمه.
إذا تظاهر من زوجته ثم عاد فيلزمه الكفارة، فإن وطئها يحرم عليه حتى يكفر، فإن ترك الوطء والتكفير حتى مضت أربعة أشهر لم يصر موليا عندنا، وعند الأكثر،:
وقال بعضهم: يصير موليا يتعلق عليه أحكامه من الفيئة أو الطلاق، وروى أصحابنا
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479