ولم ينو التأكيد ولا الاستئناف، فإنه يلزمه كفارة واحدة بلا خلاف، وإذا نوى به الاستئناف لزمته بكل واحدة كفارة عندنا وعند قوم، وقال بعضهم: تلزمه كفارة واحدة.
فأما إن فرق فقال: أنت علي كظهر أمي، ثم صبر مدة، وقال لها: أنت علي كظهر أمي، وكذلك في الثالث فإنه ينظر: فإن كفر عن الأول ثم تلفظ بالثاني فإنه يجب عليه بالثاني كفارة مجددة بلا خلاف، وإن لم يكفر عن الأول فالحكم كما لو والى ذلك ونوى به الاستئناف عندنا وعند الأكثر بكل لفظ كفارة، وقال بعضهم:
كفارة واحدة.
إذا كان له زوجتان زينب وعمرة، وقال لعمرة: إذا تظاهرت من زينب فأنت علي كظهر أمي، فقد علق ظهار عمرة بظهار زينب، فإذا قال لزينب: أنت علي كظهر أمي، صار مظاهرا عنها بالمباشرة، ويصير مظاهرا عن عمرة بصفة، فيحصل مظاهرا عنهما فإذا عاد لزمته كفارتان.
إذا قال لزوجته: إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، ففيه ثلاث مسائل: إحداها أن يقول: إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، والثانية أن يقول: إذا تظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي، والثالثة أن يقول: إذا تظاهرت من فلانة أجنبية فأنت علي كظهر أمي.
فأما الأولى: إذا قال: إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، فإنه إن أطلق ذلك أو نوى ظهارا شرعيا اقتضى ذلك أن يتظاهر منها ظهارا شرعيا، فإذا تظاهر منها وهي أجنبية لم يصح الظهار، وإذا لم يصح ظهاره منها لم يصح ظهاره عن زوجته، لأنه علق ظهارها بظهار الأجنبية، وذلك يقتضي ظهارا شرعيا وهو لا يوجد في الأجنبية، وهكذا عندهم لو قال: إذا طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، ثم طلق الأجنبية فإنها لا تطلق زوجته.
فأما إذا نوى بقوله ذلك إذا خاطبها بلفظ الظهار فإنه متى قال لها: أنت علي كظهر أمي، لم يصر مظاهرا عنها، ويصير مظاهرا عن زوجته، لأنه وجد الصفة،