الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٢٦
ولم ينو التأكيد ولا الاستئناف، فإنه يلزمه كفارة واحدة بلا خلاف، وإذا نوى به الاستئناف لزمته بكل واحدة كفارة عندنا وعند قوم، وقال بعضهم: تلزمه كفارة واحدة.
فأما إن فرق فقال: أنت علي كظهر أمي، ثم صبر مدة، وقال لها: أنت علي كظهر أمي، وكذلك في الثالث فإنه ينظر: فإن كفر عن الأول ثم تلفظ بالثاني فإنه يجب عليه بالثاني كفارة مجددة بلا خلاف، وإن لم يكفر عن الأول فالحكم كما لو والى ذلك ونوى به الاستئناف عندنا وعند الأكثر بكل لفظ كفارة، وقال بعضهم:
كفارة واحدة.
إذا كان له زوجتان زينب وعمرة، وقال لعمرة: إذا تظاهرت من زينب فأنت علي كظهر أمي، فقد علق ظهار عمرة بظهار زينب، فإذا قال لزينب: أنت علي كظهر أمي، صار مظاهرا عنها بالمباشرة، ويصير مظاهرا عن عمرة بصفة، فيحصل مظاهرا عنهما فإذا عاد لزمته كفارتان.
إذا قال لزوجته: إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، ففيه ثلاث مسائل: إحداها أن يقول: إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، والثانية أن يقول: إذا تظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي، والثالثة أن يقول: إذا تظاهرت من فلانة أجنبية فأنت علي كظهر أمي.
فأما الأولى: إذا قال: إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، فإنه إن أطلق ذلك أو نوى ظهارا شرعيا اقتضى ذلك أن يتظاهر منها ظهارا شرعيا، فإذا تظاهر منها وهي أجنبية لم يصح الظهار، وإذا لم يصح ظهاره منها لم يصح ظهاره عن زوجته، لأنه علق ظهارها بظهار الأجنبية، وذلك يقتضي ظهارا شرعيا وهو لا يوجد في الأجنبية، وهكذا عندهم لو قال: إذا طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، ثم طلق الأجنبية فإنها لا تطلق زوجته.
فأما إذا نوى بقوله ذلك إذا خاطبها بلفظ الظهار فإنه متى قال لها: أنت علي كظهر أمي، لم يصر مظاهرا عنها، ويصير مظاهرا عن زوجته، لأنه وجد الصفة،
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479