قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وزال حكم الظهار، وإن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة، ولا يصير عائدا في الحال، فإن لم تسلم الزوجة حتى انقضت العدة بانت وزال حكم الظهار، وإن أسلمت قبل انقضاء العدة عادت إلى الزوجية، ولا يكون إسلامها عودا بل يحتاج أن يمضي بعد إسلامها زمان يمكن فيه الطلاق.
لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأما بعد الدخول بها فإنه يصح ظهارها صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، وعندهم بكرا أو ثيبا، مدخولا بها أو غير مدخول، يقدر على جماعها أو لم يقدر، لعموم الآية.
إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها طلقة كانت أو طلقتين بعد الدخول، ثم ظاهر منها، صح الظهار منها بلا خلاف، لأنها في حكم الزوجات، ولا يصير عائدا منها في الحال لأنها تجري إلى بينونة، لكن ينظر:
فإن راجعها قبل انقضاء العدة عادت إلى زوجيته، وعاد الظهار، وهل تكون الرجعة عودا أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما لا يكون بل يحتاج أن يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق، والآخر يكون عودا.
وفائدة القولين هو أنا إذا قلنا: إن الرجعة تكون عودا فإنه إذا راجعها ثم أتبع الرجعة طلاقا لزمته كفارة، إذا قيل لا يكون عودا فإذا طلقها عقيب الرجعة لم يلزمه الكفارة حتى يمضي بعد هذا زمان يمكنه فيه الطلاق، والأولى أن يقول: إن ذلك يكون عودا إذا قلنا: إن العود ما قالوه، هذا إذا راجعها بعد ذلك.
فأما إذا تركها حتى انقضت العدة فإنها تبين منه فإن تزوجها بعد ذلك فهل يعود الظهار أم لا؟ فالحكم فيها وفي كل امرأة تظاهر منها زوجها وأبانها عقيب الظهار قبل حصول العود ثم تزوجها هل يعود الظهار بعود الزوجية؟ عندنا لا يعود، وقال قوم:
يعود، وفيهم من فرق بين أن يبينها بواحدة أو ثلاث فمن قال: لا يعود، فلا كلام ومن قال: يعود، فهل تكون الزوجية عودا أو يحتاج أن يمضي بعدها زمان يصير به عائدا؟
على وجهين.